تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
يكون محلّ الوجوب متّحداً أو متعدّداً ، بل ومن غير فرق بين أن يكون نوع الحقّ متّحداً أو متعدّداً ( 1 ) ، كما لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل ، فإنّ الحقّ في كلٍّ منهما شاة ، أو كان عنده من أحد النقدين ومن الأنعام ، فلا يجب تعيين شيء من ذلك ؛ سواء كان المدفوع من جنس واحد ( 2 ) ممّا عليه أو لا ، فيكفي مجرّد قصد كونه زكاةً ، بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان ، حاضران أو غائبان أو مختلفان ، فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه ( 3 ) وله التعيين بعد ذلك ؛ ولو نوى الزكاة عنهما وزّعت ، بل يقوى التوزيع مع نيّة مطلق الزكاة . مسألة 1 : لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، كما يجوز له التوكيل في الإيصال إلى الفقير ( 4 ) .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : إذا قصد مطلق الزكاة فإنّها تصحّ وتتوزّع ؛ وأمّا إذا قصد عن أحد الجنسين أو الأجناس بنحو الإبهام فيشكل مكارم الشيرازي : ولكن إذا قصد مطلق الزكاة الّتي عليه ، توزّع على جميع ما تعلّق بها الزكاة من أمواله وتترتّب عليه ( 2 ) . الگلپايگاني : لكنّه يقع الزكاة عن جنسه مع الصلاحيّة ، إلّا إذا قصد خلافه مكارم الشيرازي : ولكن ينصرف إلى جنسه ، لأنّه مقتضى طبعه ، وغيره يحتاج إلى عناية زائدة إلّا أن يقصد خلافه ، وهو خلاف الفرض ( 3 ) . الامام الخميني : محلّ إشكال بل منع ؛ نعم ، إذا عيّن بعد الدفع إلى الفقير يتعيّن ويكون الزكاة حال التعيين الگلپايگاني : قد مرّ الإشكال مع الترديد والإبهام ، لكن لو قصده كان له التعيين مع بقاء العين أو التلف مضموناً ؛ وأمّا إذا قصد مطلق الزكاة فلا إشكال فيه ، لكنّه لا معنى للتعيين بعده مكارم الشيرازي : ويوزّع عليهما ، كما عرفت عند قصده مطلق الزكاة الّتي عليه ؛ وإن قصد واحداً غير معيّن من أمواله ، فله التعيين بعده مع بقاء العين أو تلفه مضموناً ( 4 ) . مكارم الشيرازي : والفرق بينه وبين التوكيل في الأداء أنّه في هذه الصورة ( الأداء ) وكيل في تعيين الفقير ، بل وتعيين عين الزكاة ؛ وليس شيء من ذلك في الوكيل في الإيصال ، حتّى أنّه يمكن إيصالها بسبب حيوان أو نحوه
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 172 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي