تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
على إنفاقه أو عاجزاً ( 1 ) ، كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام ( 2 ) ، فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل اللّه أيضاً وإن كان يجوز لغير الإنفاق ؛ وكذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه وبين إعطاء تمامه وإن حكي عن جماعة أنّه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقيّة ، كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم ، لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها للتتمّة ، لأنّها أيضاً نوع من التوسعة ، لكنّه مشكل ( 3 ) ، فلا يُترك الاحتياط بترك الإعطاء . مسألة 20 : يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلًا لنفقته ، إمّا لفقره أو لغيره ؛ سواء كان العبد آبقاً ( 4 ) أو مطيعاً .

[ الرابع : أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار ]

الرابع : أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار ؛ ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام ( 5 ) حتّى سهم العاملين وسبيل اللّه ؛ نعم ، لا بأس بتصرّفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل اللّه ؛ أمّا زكاة الهاشميّ فلا بأس بأخذها له ، من غير فرق بين السهام أيضاً حتّى سهم العاملين ، فيجوز استعمال الهاشميّ على جباية صدقات بني هاشم ، وكذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشميّ له مع
شرح
( 1 ) . الخوئي : الجواز في فرض العجز لا يخلو من وجه قريب ؛ ومنه يظهر الحال في فرض العجز عن الإتمام الگلپايگاني : على الأحوط وإن كان الأظهر الجواز مع العجز المسقط للتكليف مكارم الشيرازي : لا ينبغي الإشكال في جواز إنفاقه عليه إذا كان عاجزاً ؛ لشمول الإطلاقات له وعدم ما يدلّ على خلافها ( 2 ) . الامام الخميني : مرّ جوازه من سائر السهام ؛ نعم ، لا يجوز الإنفاق عليهم من سهم آخر مكارم الشيرازي : قد مرّ في المسألة العاشرة الفرق بين سهم الفقراء وغيره ، عدا ابن السبيل ؛ فكيف يقول هنا بأنّه لا فرق ؟ ! ( 3 ) . مكارم الشيرازي : لا إشكال في شمولها لمثله ، كما يظهر بمراجعة روايات الباب ( 4 ) . الامام الخميني : الأحوط عدم الإعطاء به إذا كان متظاهراً بهذا الفسق الگلپايگاني : إن كان عدم البذل لإباقه ، ففيه إشكال مكارم الشيرازي : لا يخلو عن إشكال في الآبق ، إذا كان عدم البذل له لإباقه ، فإنّه قادر على تحصيل المئونة بترك الإباق ، بل عدم الجواز لا يخلو من قوّة ( 5 ) . الامام الخميني : في سهم الرقاب ، بل بعض موارد سبيل اللّه تأمّل وإشكال مكارم الشيرازي : على الأحوط