نحوه ، لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج ( 1 ) .
مسألة 13 : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز ، لتمكّنها من تحصيلها بتركه .
مسألة 14 : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج وإن أنفقها عليها ، وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجيّة .
مسألة 15 : إذا عال بأحد تبرّعاً ، جاز له دفع زكاته له ( 2 ) ، فضلًا عن غيره ، للإنفاق أو التوسعة ؛ من غير فرق بين القريب الّذي لا يجب نفقته عليه كالأخ وأولاده والعمّ والخال وأولادهم ، وبين الأجنبيّ ، ومن غير فرق بين كونه وارثاً له لعدم الولد مثلًا وعدمه .
مسألة 16 : يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه ؛ ففي الخبر : أىّ الصدقة أفضل ؟ قال عليه السلام : « على ذي الرحم الكاشح ( 3 ) » وفي آخر : « لا صدقة وذو رحم محتاج » .
مسألة 17 : يجوز للوالد ( 4 ) أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج ( 5 ) ، وكذا العكس .
مسألة 18 : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء ، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة ( 6 ) من سهم سبيل اللّه ( 7 ) .
مسألة 19 : لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : والإنفاق عليها ، أو إمكان إجباره
الگلپايگاني : وبذله ولو بالإجبار
مكارم الشيرازي : وبذله
( 2 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت في هذه المسألة ونظائرها إشكالًا ، إذا كان ملزماً عرفاً بالإنفاق عليهم ولو لم يجب عليه شرعاً بحيث يكون هذا الإلزام العرفي سبباً للإنفاق عليه عادةً لا يتخلّف عنه إلّا نادراً ، فإنّ مثله بحكم الغنى عرفاً ؛ فتأمّل في مصاديقه تعرف حقيقة الحال
( 3 ) . مكارم الشيرازي : ولكن هذه الرواية أخصّ من المدّعى
( 4 ) . الخوئي : هذا إذا لم يكن عنده ما يزوّجه به ، وإلّا ففيه إشكال
( 5 ) . مكارم الشيرازي : بناءً على عدم وجوبه على الوالد ؛ وكذا المسألة الآتية
( 6 ) . الخوئي : في جواز الدفع إليه من سهم سبيل اللّه تمليكاً إشكال
( 7 ) . مكارم الشيرازي : أو من سهم الفقراء إذا احتاج إليها