مقاصّةً ( 1 ) وإن لم يقبضها المديون ولم يوكّل في قبضها ، ولا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو بجعلها وفاءً وأخذها مقاصّةً ( 2 ) .
مسألة 25 : لو كان الدين لغير من عليه الزكاة ، يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ولو بدون اطّلاع الغارم .
مسألة 26 : لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة ، جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته .
مسألة 27 : إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة ، جاز له إحالته ( 3 ) على الغارم ، ثمّ يحسب عليه ، بل يجوز له أن يحسب ( 4 ) ما على الديان وفاءً عمّا في ذمّة الغارم وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة .
مسألة 28 : لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة ( 5 ) مقتضية لذلك مع عدم تمكّنه من الأداء وإن كان قادراً على قوت سنته ، يجوز الإعطاء من هذا السهم وإن كان المضمون عنه غنيّاً .
مسألة 29 : لو استدان لإصلاح ذات البين ، كما لو وُجد قتيل لا يدرى قاتله وكاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل ( 6 ) ، فإن لم يتمكّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم ؛ وكذا لو
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : بأن يأخذ الزكاة الّتي هي ملك لكلّي الفقير تقاصّاً عن دين هذا الفقير الشخصي . وقد ورد هذا التعبير في الرواية ، لكنّ الأحوط ترك هذا القسم لاحتمال عدم إرادة معناه المصطلح في الرواية ويمكن أن يكون الأخذ بالمقاصّة تفسيراً لاحتساب الزكاة وفاءً للدين ، لكنّه على هذا ليس له معنى محصّل
( 2 ) . الامام الخميني : لا معنى لها بعد احتسابه وفاءً ؛ نعم ، لو وكّل الغارم الدائن في أخذ الزكاة يجوز أخذ ما عنده زكاة من قبله ثمّ أخذه مقاصّة مع حصول شرط المقاصّة
( 3 ) . مكارم الشيرازي : يعني يجوز للديّان إحالة من عليه الزكاة إلى الفقير ، فإنّهم مديونون له كما أنّهم دائنون للفقير
( 4 ) . الخوئي : فيه إشكال
( 5 ) . مكارم الشيرازي : وكانت تلك المصلحة مطابقة لشأنه
( 6 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان ذاك الدين مطابقاً لشأنه ، وكذا ما بعده