أنّ في قبول قول المولى مع عدم العلم والبيّنة أيضاً كذلك ؛ سواء صدّقه العبد أو كذّبه . ويجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء ( 1 ) إذا كان عاجزاً ( 2 ) عن التكسّب ( 3 ) للأداء ، ولا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب ؛ سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر .
الثاني : العبد تحت الشدّة ، والمرجع في صدق الشدّة العرف ؛ فيشترى ويُعتق ، خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن .
الثالث : مطلق عتق العبد مع عدم وجود ( 4 ) المستحقّ ( 5 ) للزكاة . ونيّة الزكاة في هذا والسابق عند دفع الثمن إلى البائع ، والأحوط ( 6 ) الاستمرار ( 7 ) بها إلى حين الإعتاق ( 8 ) .
[ السادس : الغارمون ]
السادس : الغارمون وهم الّذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها وإن كانوا مالكين لقوت سنتهم ؛ ويشترط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية ، وإلّا لم يقض من هذا السهم وإن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء ؛ سواء تاب عن المعصية أو لم يتب ( 9 ) ، بناءً على عدم اشتراط العدالة في الفقير ؛ وكونه مالكاً لقوت سنته لا ينافي فقره ( 10 ) ، لأجل وفاء الدين الّذي
شرح
( 1 ) . الخوئي : فيه إشكال
( 2 ) . الگلپايگاني : وكان فقيراً ، فإنّ مجرّد العجز عن التكسّب لا يوجب الفقر
مكارم الشيرازي : إذا كان عتقه ممّا يحتاج إليه على حدّ سائر حوائجه الّتي يأخذ الزكاة لها ، لا ما إذا كان مستريحاً عند مولاه
( 3 ) . الامام الخميني : بل إذا كان فقيراً
( 4 ) . الامام الخميني : بل مع وجوده على الأقوى
( 5 ) . الخوئي : بل مع وجوده أيضاً
مكارم الشيرازي : اعتبار هذا القيد في جميع الموارد مشكل وإن كان أحوط
( 6 ) . الگلپايگاني : لا يُترك
( 7 ) . الامام الخميني : لا يُترك وإن كان ما في المتن هو الأقرب
( 8 ) . مكارم الشيرازي : إذا كانت الزكاة معزولة ، فلا كلام ؛ أمّا إذا عزله بالاشتراء ، بناءً على كفاية ذلك في العزل ، فالنيّة عند الاشتراء ، وإلّا فالنيّة عند العتق ؛ ومنه تعرف مواقع الإشكال في كلامه قدس سره
( 9 ) . الامام الخميني : يأتي الاحتياط في شارب الخمر ، والمتجاهر بالكبائر مثله
مكارم الشيرازي : إعطاؤه من سهم الفقراء أو سبيل اللّه مشكل جدّاً ، سواء تاب أم لم يتب ، لأنّ ظاهر الأدلّة حرمانه عن الزكاة ، لا مجرّد تغيير العنوان الّذي لا أثر له في النتيجة أصلًا
( 10 ) . الخوئي : الظاهر أنّه ينافيه