تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
عوضها مع التلف وعلم القابض ( 1 ) ، ومع عدم الإمكان يكون عليه مرّة أخرى ( 2 ) ، ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها ، وكذا في المسألة السابقة ؛ وكذا الحال لو بان أنّ المدفوع إليه كافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة ، أو ممّن تجب نفقته عليه أو هاشميّ إذا كان الدافع من غير قبيله . مسألة 15 : إذا دفع الزكاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقيراً فاسقاً ، أو باعتقاد أنّه عالم فبان جاهلًا ، أو زيد فبان عمرواً ، أو نحو ذلك ، صحّ وأجزأ إذا لم يكن على وجه التقييد ( 3 ) ، بل كان من باب الاشتباه في التطبيق ، ولا يجوز استرجاعه حينئذٍ وإن كانت العين باقية ؛ وأمّا إذا كان على وجه التقييد فيجوز ( 4 ) ، كما يجوز نيّتها مجدّداً مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامناً ، بأن كان عالماً باشتباه الدافع وتقييده .

[ الثالث : العاملون عليها ]

الثالث : العاملون عليها ، وهم المنصوبون من قبل الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ أو العامّ لأخذ الزكوات وضبطها وحسابها وإيصالها إليه أو إلى الفقراء على حسب إذنه ؛ فإنّ العامل يستحقّ منها سهماً في مقابل عمله وإن كان غنيّاً . ولا يلزم استيجاره من الأوّل أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة ، بل يجوز أيضاً أن لا يعيّن له ويعطيه بعد ذلك ما يراه ( 5 ) . ويشترط ( 6 ) فيهم التكليف بالبلوغ والعقل والإيمان ( 7 ) ، بل العدالة ( 8 ) والحرّيّة أيضاً على
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : أو احتماله كما مرّ ، إلّا إذا دفع بغير عنوانها ( 2 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت في المسألة السابقة أنّه لو عمل بحكم ظاهريّ شرعيّ ، لا يجب عليه الإعادة ؛ وكذلك لو بان أنّ المدفوع إليه كافر أو غير ذلك من فاقدي الشرائط ( 3 ) . الامام الخميني : لا يبعد الصحّة مطلقاً الخوئي : الدفع الخارجي غير قابل للتقييد ؛ وبذلك يظهر حال ما فرّع عليه ( 4 ) . مكارم الشيرازي : إلّا أن تكون معزولة ، فإنّ استردادها مشكل ، والأحوط تجديد النيّة ؛ وذلك لأنّ الزكاة وقعت في محلّها ولم يكن له إلّا حفظها وإيصالها إلى مستحقّها ، وقد حصل ( 5 ) . مكارم الشيرازي : بحسب عمله كمّاً وكيفاً ( 6 ) . الخوئي : على الأحوط ( 7 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط فيه وفيما قبله ، لغموض مستندها ( 8 ) . الامام الخميني : وإن لا يبعد كفاية الوثوق والاطمينان في عمله مكارم الشيرازي : بل يكفي مجرّد الوثوق
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 148 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي