تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
العروض والأدبيّة لمن لا يريد التفقّه في الدين ، فلا يجوز أخذه . مسألة 9 : لو شكّ في أنّ ما بيده كافٍ لمئونة سنته أم لا ، فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز ( 1 ) الأخذ ، ومع سبق العدم وحدوث ما يشكّ في كفايته يجوز ، عملًا بالأصل في الصورتين ( 2 ) . مسألة 10 : المدّعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به ، وإن جهل الأمران فمع سبق فقره يعطى من غير يمين ، ومع سبق الغنى أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء ، إلّا مع الظنّ ( 3 ) بالصدق ( 4 ) ، خصوصاً في الصورة الأولى . مسألة 11 : لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاةً ؛ سواء كان حيّاً أو ميّتاً ، لكن يشترط في الميّت أن لا يكون له تركة تفي بدينه ، وإلّا لا يجوز ؛ نعم ، لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم ، فالظاهر الجواز ( 5 ) . مسألة 12 : لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة ، بل لو كان ممّن يترفّع ويدخله الحياء منها وهو مستحقّ ، يستحبّ دفعها إليه على وجه الصلة ظاهراً والزكاة واقعاً ؛ بل لو اقتضت المصلحة ( 6 )
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : وكذا مع عدم العلم بالسبق بالوجود والعدم ( 2 ) . مكارم الشيرازي : ولكنّ الأحوط الفحص بمقدار يتعارف في مثله ( 3 ) . الگلپايگاني : بل الوثوق على الأحوط مكارم الشيرازي : الحاصل من ظاهر الحال وغيره ؛ ولا يعتبر الاطمينان ، لتعسّره في كثير من الموارد مع سعة دائرة الزكاة ، ولأنّه لا يوجد منه في الأخبار وكلمات المشهور عين ولا أثر ، ولجريان السيرة على خلافه ، وغير ذلك ( 4 ) . الامام الخميني : الناشئ من ظهور حاله الخوئي : الأقوى جوازه مع الجهل بالحالة السابقة حتّى مع عدم الظنّ بالصدق ؛ وأمّا مع العلم بسبق الغنى فجواز الاكتفاء بالظنّ لا يخلو من إشكال ، بل منع ( 5 ) . الگلپايگاني : فيه إشكال مكارم الشيرازي : مشكل جدّاً ، لأنّه لا يكون بحكم الفقير مع وجود المال له ، ومجرّد امتناع الورثة لا يكفي في ذلك ( 6 ) . الامام الخميني ، الگلپايگاني : المسوّغة للكذب مكارم الشيرازي : كما إذا عرضه مرض لو سمع ذلك ، لشدّة تأثّره ، أو شبه ذلك ممّا يسوّغ الكذب ؛ وإلّا لا يكون أخذ الزكاة لأهله نقصاً حتّى يسوّغ الكذب لأجله ؛ كيف وقد فرضها اللّه لهم ؟