تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
وحرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال ( 1 ) ، والأحوط التعلّم ( 2 ) وترك الأخذ بعده ؛ نعم ، ما دام مشتغلًا بالتعلّم ، لا مانع من أخذها . مسألة 7 : من لا يتمكّن من التكسّب طول السنة إلّا في يوم أو أسبوع مثلًا ولكن يحصل له في ذلك اليوم أو الأسبوع مقدار مئونة السنة ، فتركه وبقي طول السنة لا يقدر على الاكتساب ، لا يبعد ( 3 ) جواز أخذه وإن قلنا : إنّه عاصٍ بالترك في ذلك اليوم ( 4 ) أو الأسبوع ، لصدق الفقير عليه حينئذٍ . مسألة 8 : لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه ، يجوز له أخذ الزكاة ( 5 ) إذا كان ممّا يجب ( 6 ) تعلّمه ( 7 ) عيناً أو كفايةً ، وكذا إذا كان ممّا يستحبّ تعلّمه كالتفقّه في الدين اجتهاداً أو تقليداً ؛ وإن كان ممّا لا يجب ولا يستحبّ ( 8 ) كالفلسفة ( 9 ) والنجوم والرياضيّات و
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى حرمة أخذ الزكاة عليه بالنسبة إلى الأزمنة الآتية الّتي يقدر على الكفاية فيها ، وأمّا إذا ترك وصار محتاجاً بالفعل جاز له أخذها ، كما ذكرناه آنفاً ؛ وأمّا تحصيل العلم عليه ، فلا يجب إلّا لتحصيل قوت لا يموت معه أو لنفقة عياله الواجب نفقتهم ( 2 ) . الگلپايگاني : والأقوى عدم وجوبه ( 3 ) . الامام الخميني : الأحوط عدم أخذ من كان بناؤه على ذلك ؛ نعم ، لو اتّفق ذلك يجوز له أخذها ؛ وأمّا العصيان بترك التكسّب فلا وجه وجيه له ( 4 ) . الخوئي : لم يظهر وجه للعصيان ( 5 ) . الخوئي : إذا لم يكن الوجوب عينيّاً يشكل الأخذ من حصّة الفقراء ؛ نعم ، يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله بلا إشكال إذا كان فيه مصلحة عامّة ( 6 ) . الگلپايگاني : لا إشكال في جواز ترك التكسّب للقادر عليه مع اشتغاله بطلب العلم الواجب أو المستحبّ ، بل المباح مع التمكّن من تأمين نفقته ونفقة عياله ولو من الزكاة ؛ لكنّ الإشكال في جواز أخذها بمجرّد الاشتغال مع بقاء القدرة ؛ والأحوط ترك الأخذ إلّا بعد العجز ( 7 ) . مكارم الشيرازي : لا إشكال في جواز أخذ الزكاة لطالب العلم المطلوب شرعاً ، مستحبّاً كان أو واجباً ، كفائيّاً أو عينيّاً ، بملاك سهم سبيل اللّه إذا قلنا بعمومه ؛ وأمّا بملاك الفقر ، فلا يجوز في المستحبّ والكفائيّ الّذي له من به الكفاية ، لقدرته على أن يكفّ نفسه من الزكاة على الفرض ؛ وأمّا المشتغل بالعلم الواجب الدينيّ أو غير الدينيّ كالطبّ ونحوه إذا توقّف حفظ النفوس عليه عيناً أو شبهه ، فلا إشكال في جوازه له ( 8 ) . الامام الخميني : في بعض الأمثلة مناقشة ( 9 ) . مكارم الشيرازي : في بعض أمثلته إشكال ، لأنّه قد يستفاد من الفلسفة ما يفيد في العقائد من التوحيد والمعاد ، ومن النجوم ما يفيده فيها أو في العبادات