الاشتراك ؛ فلو ملك اثنان فرساً ، تثبت الزكاة بينهما .
الرابع : حاصل العقار ( 1 ) المتّخذ للنماء ، من البساتين والدكّاكين والمساكن والحمّامات والخانات ونحوها . والظاهر اشتراط النصاب والحول ؛ والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين .
الخامس : الحُليّ ، وزكاته إعارته لمؤمن .
السادس : المال الغائب أو المدفون الّذي لا يتمكّن من التصرّف فيه ، إذا حال عليه حولان أو أحوال ، فيستحبّ زكاته لسنة واحدة ( 2 ) بعد التمكّن .
السابع : إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة ، فإنّه يستحبّ ( 3 ) إخراج زكاته بعد الحول .
[ فصل في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها ]
فصل في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها
أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها ثمانية :
[ الأوّل والثاني : الفقير والمسكين ]
الأوّل والثاني : الفقير والمسكين ؛ والثاني أسوأ حالًا ( 4 ) من الأوّل . والفقير الشرعيّ من لا يملك مئونة السنة له ولعياله ، والغنيّ الشرعيّ بخلافه ( 5 ) ؛ فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواشٍ أو نحو ذلك تقوم بكفايته ( 6 ) وكفاية عياله في طول السنة ، لا يجوز له أخذ الزكاة ، وكذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمئونته ، أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه وعياله وإن كان لسنة واحدة ، وأمّا إذا كان أقلّ من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها ، وعلى هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية ونقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الأخذ ولا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتّى يتمّ ما عنده ، ففي كلّ وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لا يخلو من إشكال
مكارم الشيرازي : سيأتي أنّه لا دليل عليه يعتدّ به
( 2 ) . الامام الخميني : مرّ الإشكال فيه
( 3 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ الأحوط عدم ترك هذا الحكم إذا كان التبديل بجنسه
( 4 ) . مكارم الشيرازي : ويظهر من غير واحد من روايات الباب أنّ « الفقير » هو من لا يسأل « والمسكين » من يسأل ؛ ولعلّ ذكر الأوّل أوّلًا في آية الزكاة للاهتمام بشأنه ، وتفكيكهما للتوجّه إليهما معاً
( 5 ) . مكارم الشيرازي : وإن لم يصدق عليه عنوان الغنيّ عرفاً بمجرّد ملك قوت السنة
( 6 ) . الگلپايگاني : يعني يقوم ربحها