تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
وإلّا وجبت ( 1 ) . الثالث : مضيّ الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر ( 2 ) جامعاً للشرائط الّتي منها النصاب ، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب ، وكذا لو تبدّل بغيره من جنسه ( 3 ) أو غيره ، وكذا لو غيّر بالسبك ؛ سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى وإن كان الأحوط الإخراج على الأوّل ، ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة ، ووجب الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك . مسألة 1 : لا تجب الزكاة في الحليّ ، ولا في أواني الذهب والفضّة وإن بلغت ما بلغت ، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتّخذا للزينة وخرجا ( 4 ) عن رواج المعاملة بهما ؛ نعم ، في جملة من الأخبار : أنّ زكاتها إعارتها . مسألة 2 : ولا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منها والرديّ ، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيّداً وبعضه رديّاً ، ويجوز الإخراج من الرديّ وإن كان تمام النصاب من الجيّد ، لكنّ الأحوط ( 5 ) خلافه ( 6 ) بل يخرج الجيّد من الجيّد ، ويبعّض بالنسبة مع التبعّض ، وإن أخرج
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : الأقوى عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً الخوئي : فيه إشكال ؛ نعم ، الوجوب أحوط الگلپايگاني : على الأحوط ( 2 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت الإشكال في كفاية الدخول في الشهر الثاني عشر في زكاة الأنعام وإن كان أحوط ( 3 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت الإشكال في التبدّل بالجنس هناك ، وأنّ الأحوط هو الزكاة فيه ( 4 ) . الامام الخميني : أو لم يخرجا ، كما مرّ ( 5 ) . الگلپايگاني : لا يُترك هذا الاحتياط في النقدين والغلّات مكارم الشيرازي : لا يُترك هذا الاحتياط ، فإنّ الإشاعة وإن كانت ممنوعة ، إلّا أنّها نوع حقّ يشبه من بعض الجهات الملك المشاع ، مضافاً إلى ما مرّ من المنع عن مثله في الأنعام ( 6 ) . الامام الخميني : بل الأقوى خلافه ، فيجب ملاحظة النسبة الخوئي : بل الأظهر ذلك ؛ نعم ، يجوز إخراج الرديّ إذا كان في النصاب رديّ
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 122 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي