تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
مسألة 18 : لو أصبح يوم الشكّ بنيّة الإفطار ، ثمّ بان له أنّه من الشهر ، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء وأمسك بقيّة النهار وجوباً تأدّباً ، وكذا لو لم يتناوله ( 1 ) ولكن كان بعد الزوال ؛ وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر ، جدّد النيّة وأجزأ عنه ( 2 ) . مسألة 19 : لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ، ندباً أو قضاءً أو نحوهما ، ثمّ تناول المفطر نسياناً وتبيّن بعده أنّه من رمضان ، أجزأ عنه أيضاً ولا يضرّه تناول المفطر نسياناً ، كما لو لم يتبيّن ، وكما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبيّن . مسألة 20 : لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء ونحوه ، لم يجزه من رمضان وإن تبيّن له كونه منه قبل الزوال . مسألة 21 : إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان ، ثمّ نوى الإفطار وتبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر ، فنوى ، صحّ صومه ( 3 ) ؛ وأمّا إن نوى الإفطار ( 4 ) في يوم من شهر رمضان عصياناً ، ثمّ تاب فجدّد النيّة قبل الزوال لم ينعقد صومه ، وكذا لو صام ( 5 ) يوم الشكّ بقصد واجب معيّن ثمّ نوى الإفطار عصياناً ثمّ تاب فجدّد النيّة بعد تبيّن كونه عن رمضان قبل الزوال . مسألة 22 : لو نوى القطع أو القاطع ( 6 ) في الصوم الواجب المعيّن ، بطل صومه ؛ سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي ، وكذا لو تردّد ؛ نعم ، لو كان تردّده من جهة الشكّ في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض ، لم يبطل ( 7 ) وإن استمرّ ذلك إلى أن يسأل . ولا فرق في البطلان بنيّة
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : بل الأحوط فيه تجديد النيّة والإتمام رجاءً ثمّ القضاء ( 2 ) . الخوئي : فيه إشكال ، كما مرّ ( 3 ) . الخوئي : تقدّم الإشكال فيه ( 4 ) . الامام الخميني : هذا في نيّة القطع صحيح ؛ وأمّا نيّة القاطع فليست بمفطرة على الأقوى ؛ وكذا الحال في الفرع الآتي ( 5 ) . الگلپايگاني : فيه منع ، فالأقوى وجوب الإتمام بقصد شهر رمضان ؛ نعم ، الأحوط قضاؤه أيضاً مكارم الشيرازي : الأحوط إتمام صومه ثمّ قضاؤه ( 6 ) . الامام الخميني : قد مرّ أنّ الأقوى عدم بطلانه بنيّة القاطع وإن كانت مستلزمة لنيّة القطع تبعاً ؛ نعم ، لو نوى القاطع وتوجّه إلى الاستلزام ونوى القطع استقلالًا بطل على الأقوى مكارم الشيرازي : نيّة القاطع إنّما توجب الفساد مع الالتفات إليه ، وحينئذٍ تلازم نيّة القطع ، وترجعان إلى شيء واحد ( 7 ) . الگلپايگاني : إن لم يتردّد في رفع اليد عن الصوم فعلًا من جهة الشكّ في البطلان مكارم الشيرازي : إنّما يصحّ صومه إذا بقي على نيّته رجاءً حتّى يسأل ويتبيّن أمره
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 13 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي