مسألة 54 : التاجر الّذي يدور في تجارته ، يتمّ .
مسألة 55 : من سافر معرضاً عن وطنه لكنّه لم يتّخذ وطناً غيره ، يقصّر ( 1 ) .
مسألة 56 : من كان في أرض واسعة قد اتّخذها مقرّاً ، إلّا أنّه كلّ سنة مثلًا في مكان منها ، يقصّر إذا سافر ( 2 ) عن مقرّ سنته .
مسألة 57 : إذا شكّ في أنّه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيّام أو أقلّ ، بقي على التمام ( 3 ) .
الثامن : الوصول إلى حدّ الترخّص ( 4 ) وهو المكان الّذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد ويخفى عنه أذانه ، ويكفي تحقّق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقّق الآخر ؛ وأمّا مع العلم بعدم تحقّقه فالأحوط اجتماعهما ، بل الأحوط ( 5 ) مراعاة اجتماعهما مطلقاً ؛ فلو تحقّق أحدهما دون الآخر ، إمّا يجمع بين القصر والتمام وإمّا يؤخّر الصلاة إلى أن يتحقّق الآخر . وفي العود ( 6 ) عن السفر أيضاً ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حدّ الترخّص ( 7 ) من وطنه أو محلّ إقامته ( 8 ) وإن
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : إذا لم يتخذ السفر عمله ولم يكن عازما على عدم اتخاذ الوطن ، كالسائح الذي لم يتخذ وطنا .
الخوئي : هذا فيما إذا لم بين على عدم اتخاذ الوطن الگلپايگاني : إن لم يتخذ السفر شغلا مكارم الشيرازي : إذا سافر بقصد اتخاذ وطن ولم يطل زمانه ، بحيث يلحقه عرفا بمن كان بيته معه
( 2 ) . مكارم الشيرازي : إذا لم تكن الأرض وسيعا جدا بحيث لا تعد وطنا أو أوطانا ، بل يلحقه بمن كان بيته معه ، فإنه حينئذ يتم .
( 3 ) . مكارم الشيرازي : إذا لم يمكن إحراز مقامه عشرة أيام ولو بالاستصحاب .
( 4 ) . مكارم الشيرازي : الظاهر أنه لا يصدق عنوان المسافر بمجرد الخروج عن سور البلد أو آخر دوره ، بل يعتبر الابتعاد عنه بمقدار ، فإذا خرج عن سوره وأراد الصلاة ورائه ، لا يقال أنه ضارب في الأرض ؛ وعلى هذا يمكن أن يقال بأن التحديدات الواردة في روايات الباب من توارى المسافر عن البيوت أو خفاء الأذان إشارة إلى هذا المعنى وبيان مصداقه ، لا انه تعبد خاص . والظاهر أنه من يسمع نداء أذان البلد وتشمله دعوتهم إلى الصلاة والجماعة فيه لا يعد خارجا عن حريمها ولا يكون مسافرا ، وكذلك من لم يتوار عن البيوت ؛ ثمّ إن الظاهر أن المعتبر تواريه عن البيوت ، كما صرح به في الأخبار وأسهل من التحديد بتوارى المسافر عن البيوت .
( 5 ) . الامام الخميني : لا يترك .
( 6 ) . الامام الخميني : الأحوط في العود مراعاة رفع الأمارتين .
( 7 ) . مكارم الشيرازي : لا يخلو التعبير عن مسامحة . والأولى أن يقال : إذا جاوز حد الترخص .
( 8 ) . الامام الخميني : يأتي الكلام فيه الخوئي : اعتبار حدّ الترخّص في محلّ الإقامة ولا سيّما في العود إليه محلّ إشكال بل منع ، والأولى رعاية الاحتياط فيه .