تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 795

مساهمون:

ص٧٩٥
الذهاب وعلى القصر في الإياب ( 1 ) . مسألة 67 : إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام ، ثمّ في الأثناء وصل إليه ، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمّها قصراً ( 2 ) وصحّت ، بل وكذا إذا دخل ( 3 ) فيه قبل الدخول في الركوع ، وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام ، لأنّ الصلاة على ما افتتحت ، لكنّه مشكل ، فلا يُترك الاحتياط بالإعادة قصراً أيضاً . وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بنيّة القصر ثمّ في الأثناء وصل إليه ، أتمّها تماماً وصحّت ، والأحوط في وجهٍ إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً ( 4 ) . مسألة 68 : إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصراً ، ثمّ بان أنّه لم يصل إليه ، وجبت الإعادة أو القضاء تماماً ( 5 ) ، وكذا في العود إذا صلّى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه ، وجبت
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : لكن إذا صلّى في الإياب قصراً في موضع صلّى في الذهاب تماماً ، يجب عليه الجمع بين قضاء ما صلّى فيه تماماً قصراً وإعادة ما صلّى فيه قصراً تماماً وقضاؤهما مع عدم الإعادة ، للعلم الإجمالي مكارم الشيرازي : إلّا أن يحصل له علم إجمالي بفساد إحدى الصلاتين ، بأن صلّى في نقطة معيّنة في الذهاب تماماً وفي الإياب قصراً ، فإنّه مشمول لقواعد العلم الإجمالي التدريجي ، ولا يُترك الاحتياط فيه ( 2 ) . الگلپايگاني : والأحوط عدم الاكتفاء بمثل ذلك في جميع فروض المسألة ذهاباً وإياباً مكارم الشيرازي : ظاهر الأدلّة جريان قلم القصر والإتمام على من كان مسافراً أو حاضراً في تمام صلاته ، وأمّا مفروض المسألة فهي خارجة عنها ؛ فالاحتياط في جميع صور المسألة لا يُترك ( 3 ) . الامام الخميني : بتخيّل عدم الوصول قبل الإتمام ، وإلّا فيشكل صحّتها ( 4 ) . الخوئي : لا وجه لهذا الاحتياط على مسلكه قدس سره من الحكم بصحّة الصلاة تماماً وبحرمة إبطال الفريضة اختياراً ، بل الأحوط فيه إتمامها تماماً ثمّ إعادتها كذلك ( 5 ) . الخوئي : يريد بذلك الإعادة في محلّ انكشاف الخلاف والقضاء خارج الوقت مع خروجه قبل وصوله إلى حدّ الترخّص . ومن ذلك يظهر مراده من وجوب الإعادة أو القضاء قصراً في صورة العود ، ولكن سيأتي عدم وجوب القضاء فيما إذا انكشف الخلاف في خارج الوقت ، وبذلك يظهر حكم القضاء قصراً في ما بعد ذلك الامام الخميني : إن كان تكليفه التمام فعلًا أداءً أو قضاءً ، فالميزان هو حاله الفعلي في الأداء وقضاء ما فات منه حسب ما فات في جميع الفروع الگلپايگاني : لا وجه لتعيين التمام ، بل تجب الإعادة على حسب حاله حين العمل والقضاء على ما فاتته ؛ وكذا في الفروع الآتية مكارم الشيرازي : لا شكّ أنّ مراده فرض الصلاة الّتي صلّاها كالعدم ، والعمل بوظيفته الفعلي حسب حاله الّذي هو عليه من السفر والحضر
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 795 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي