تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 794

مساهمون:

ص٧٩٤
خفاء مطلق الصوت ، حتّى المتردّد بين كونه أذاناً أو غيره فضلًا عن المتميّز كونه أذاناً مع عدم تميّز فصوله . مسألة 62 : الظاهر عدم اعتبار ( 1 ) كون الأذان ( 2 ) في آخر البلد في ناحية المسافر في البلاد الصغيرة والمتوسّطة ، بل المدار أذانها وإن كان في وسط البلد على مأذنة مرتفعة ؛ نعم ، في البلاد الكبيرة يعتبر كونه في أواخر البلد من ناحية المسافر . مسألة 63 : يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد ولو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلوّ . مسألة 64 : المدار في عين الرائي واذن السامع على المتوسّط في الرؤية والسماع في الهواء الخالي عن الغبار والريح ونحوهما من الموانع عن الرؤية أو السماع ؛ فغير المتوسّط يرجع إليه ، كما أنّ الصوت الخارق في العلوّ يردّ إلى المعتاد المتوسّط . مسألة 65 : الأقوى عدم اختصاص اعتبار حدّ الترخّص بالوطن ( 3 ) ، فيجري في محلّ الإقامة أيضاً ، بل وفي المكان الّذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردّداً . وكما لا فرق في الوطن بين ابتداء السفر والعود عنه في اعتبار حدّ الترخّص ، كذلك في محلّ الإقامة ؛ فلو وصل في سفره إلى حدّ الترخّص من مكان عزم على الإقامة فيه ، ينقطع حكم السفر ويجب عليه أن يتمّ وإن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما في الوطن ؛ نعم ، لا يعتبر حدّ الترخّص في غير الثلاثة ، كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق بدون قصد المسافة ، ثمّ في الأثناء قصدها ، فإنّه يكفي فيه الضرب في الأرض . مسألة 66 : إذا شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص ، بنى على عدمه ( 4 ) ، فيبقى على التمام في
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : الأحوط اعتبار ذلك ، بل لا يخلو من وجه الگلپايگاني : الظاهر كفاية السماع مطلقاً في الإتمام ولزوم الخفاء المطلق في القصر ( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل هو المعتبر بعد كونه أمارة على البعد عن البلد ( 3 ) . الامام الخميني : في جريانه في غيره إشكال ، فلا يُترك مراعاة الاحتياط في محلّ الإقامة والتردّد ذهاباً وعوداً الخوئي : بل الأقوى الاختصاص وإن كان رعاية الاحتياط أولى ( 4 ) . الامام الخميني : إلّا إذا لزم منه محذور كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي ، كمن صلّى الظهر تماماً في الذهاب في مكان استصحاباً وأراد إتيان العصر في الإياب قصراً في ذلك المكان