تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 768

مساهمون:

ص٧٦٨
الفريضة ، والعبادات توقيفيّة ، مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كلّ ذكر ودعاء في الفريضة ، ومع ذلك الأحوط الترك . مسألة 5 : يستحبّ القنوت فيها في الركعة الثانية من كلّ من الصلاتين ، للعمومات وخصوص بعض النصوص . مسألة 6 : لو سها عن بعض التسبيحات ( 1 ) أو كلّها في محلّ ، فتذكّر في المحلّ الآخر ، يأتي به مضافاً إلى وظيفته ؛ وإن لم يتذكّر إلّا بعد الصلاة ، قضاه بعدها ( 2 ) . مسألة 7 : الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود ، بل يأتي به أيضاً قبلها أو بعدها . مسألة 8 : يستحبّ أن يقول ( 3 ) في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات : « يا من لبس العزّ والوقار ، يا مَن تَعطّف بالمجد وتكرّم به ، يا مَن لا ينبغي التسبيح إلّا له ، يا مَن أحصى كلّ شيء علمه ، يا ذا النعمة والطّول ، يا ذا المَنّ والفضل ، يا ذا القدرة والكرم ، أسألك بمعاقد العزّ من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم الأعلى وبكلماتكَ التامّات أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا » ويذكر حاجاته .

[ فصل في صلاة الغفيلة ]

فصل في صلاة الغفيلة وهي ركعتان بين المغرب والعشاء ( 4 ) ، يقرأ في الأولى بعد الحمد : «
وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
» وفي الثانية بعد الحمد : «
وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ
» ؛ ثمّ يرفع يديه ويقول : « اللّهم إنّي أسألك بمفاتح الغيب الّتي لا يعلمها إلّا أنت أن تصلّي على محمّد وآل
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : في جميع ذلك يقصد القربة المطلقة ( 2 ) . الامام الخميني : الأولى والأحوط أن يأتي رجاءً ( 3 ) . مكارم الشيرازي : بقصد القربة المطلقة أيضاً ( 4 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت في مبحث أعداد الفرائض والنوافل أنّه لم يثبت صلاة الغفيلة بهذا الوجه بدليل معتبر ، وعلى فرض صحّة دليلها هي نوع من صلاة الحاجة