مسألة 1 : لا بأس ( 1 ) بإمامة القاعد للقاعدين والمضطجع لمثله ( 2 ) والجالس للمضطجع .
مسألة 2 : لا بأس ( 3 ) بإمامة المتيمّم للمتوضّئ وذي الجبيرة لغيره ، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما ، فضلًا عن مثلهما ( 4 ) ، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة .
مسألة 3 : لا بأس بالاقتداء ( 5 ) بمن لا يحسن ( 6 ) القراءة في غير المحلّ الّذي يتحمّلها الإمام عن المأموم ، كالركعتين الأخيرتين على الأقوى ، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ، ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبّة الّتي لا يتحمّلها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك .
مسألة 4 : لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحلّ الّذي لم يحسناه ؛ وأمّا إذا اتّحدا في المحلّ ، فلا يبعد الجواز وإن كان الأحوط ( 7 ) العدم ( 8 ) ، بل لا يُترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن ( 9 ) ، وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله ( 10 ) مع اختلاف المحلّ أيضاً إذا نوى الانفراد عند محلّ الاختلاف ، فيقرأ لنفسه بقيّة القراءة ، لكنّ الأحوط العدم ، بل لا يُترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضاً .
مسألة 5 : يجوز الاقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية ، إذا
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : الاقتداء بالمعذور في غير إمامة القاعد للقاعد والمتيمّم للمتوضّئ وذي الجبيرة لغيره مشكل ، لا يُترك الاحتياط بتركه وإن كانت إمامة المعذور لمثله أو لمن هو متأخّر عنه رتبةً كالقاعد للمضطجع لا يخلو من وجه
( 2 ) . الخوئي : ائتمام المضطجع بمثله أو بالقاعد محلّ إشكال ، بل منع
مكارم الشيرازي : مرّ الكلام فيه في المسألة السابقة
( 3 ) . الامام الخميني : مرّ الكلام فيه آنفاً
( 4 ) . مكارم الشيرازي : فيه وفي ما بعده إشكال
( 5 ) . مكارم الشيرازي : فيه وفي ما بعده أيضاً إشكال
( 6 ) . الامام الخميني : فيه إشكال
( 7 ) . الامام الخميني : لا يُترك فيه وفيما بعده
( 8 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك فيه وفيما بعده
( 9 ) . الخوئي : بل مع عدمه أيضاً
( 10 ) . الخوئي : بل هو بعيد جدّاً