كان متمكّناً من القدر الواجب فيها وإن كان المأموم أفصح منه .
مسألة 6 : لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن وإن كان هو الأحوط ؛ نعم ، يجب ( 1 ) ذلك على القادر على التعلّم إذا ضاق الوقت عنه ، كما مرّ سابقاً ( 2 ) .
مسألة 7 : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممّن لا يحسن ؛ نعم ، يجوز إمامته لمثله ( 3 ) وإن كان الأحوط ( 4 ) الترك ، خصوصاً مع وجود غيره ، بل لا يُترك الاحتياط في هذه الصورة .
مسألة 8 : يجوز ( 5 ) إمامة المرأة لمثلها ، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى .
مسألة 9 : يجوز إمامة الخنثى للُانثى ( 6 ) دون الرجل ، بل ودون الخنثى .
مسألة 10 : يجوز ( 7 ) إمامة غير البالغ لغير البالغ ( 8 ) .
مسألة 11 : الأحوط ( 9 ) عدم إمامة الأجذم ( 10 ) والأبرص والمحدود بالحدّ الشرعيّ بعد التوبة والأعرابيّ ( 11 ) ، إلّا لأمثالهم ، بل مطلقاً وإن كان الأقوى الجواز في الجميع ( 12 ) مطلقاً .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني ، الگلپايگاني : على الأحوط
( 2 ) . مكارم الشيرازي : الّذي مرّ منه سابقاً في المسألة ( 32 ) من القراءة ، هو الاحتياط الوجوبيّ ، وقلنا هو كذلك
( 3 ) . الخوئي : فيه إشكال ، والاحتياط لا يُترك
( 4 ) . الامام الخميني : لا يُترك
( 5 ) . الگلپايگاني : في غير صلاة الميّت إشكال
( 6 ) . الگلپايگاني : فيه إشكال
( 7 ) . الگلپايگاني : مشكل
الامام الخميني : محلّ إشكال ، بل عدم الجواز لا يخلو من قُرب
( 8 ) . الخوئي : فيه إشكال ؛ نعم ، لا بأس بها تمريناً
مكارم الشيرازي : لا دليل له
( 9 ) . الامام الخميني : لا يُترك
( 10 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك ، حتّى لأمثالهم
( 11 ) . مكارم الشيرازي : والأعرابي ليس مطلق من سكن البادية ، بل من كان لا يبالي منهم بالأمور الدينيّة ، كما هو الغالب في بعض المناطق ؛ ويظهر من بعض الروايات أنّه مقابل المهاجر
( 12 ) . الخوئي : لا يُترك الاحتياط بترك الائتمام بالمحدود وبالأعرابي