كونه امرأة ونحوها ممّن لا يجوز إمامته للرجال خاصّة أو مطلقاً كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحّة إمامته ، لكنّ الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض ، بل في الفرض الأوّل ( 1 ) وهو كونه فاسقاً أو كافراً الخ .
مسألة 35 : إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم ، صحّت صلاته ( 2 ) ، حتّى لو كان المنسيّ ركناً إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة . وأمّا إذا علم به المأموم نبّهه عليه ليتدارك إن بقي محلّه ، وإن لم يمكن أو لم يتنبّه أو ترك تنبيهه ، حيث إنّه غير واجب عليه ( 3 ) ، وجب عليه نيّة الانفراد إن كان المنسيّ ركناً ( 4 ) أو قراءة ( 5 ) في مورد تحمّل الإمام مع بقاء محلّها ، بأن كان قبل الركوع ؛ وإن لم يكن ركناً ولا قراءة ، أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محلّ تداركها ، كما بعد الدخول في الركوع ، فالأقوى جواز بقائه على الائتمام وإن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة ( 6 ) بعد الإتمام .
مسألة 36 : إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته ، من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك ، فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين ، وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه ( 7 ) .
مسألة 37 : لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً وليس بمجتهد مع كونه عاملًا برأيه ، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلّد لمن ليس أهلًا للتقليد إذا كانا مقصّرين في ذلك ، بل مطلقاً
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لكنّه احتياط ضعيف
( 2 ) . الامام الخميني : إذا لم يزد ركناً متابعةً بعد نسيان الإمام فيما إذا كان المنسيّ ركناً ، لعدم الاغتفار حينئذٍ
( 3 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط بالتنبيه
( 4 ) . مكارم الشيرازي : والإعادة بعد الإتمام على الأحوط في ترك الركن أو القراءة
( 5 ) . الگلپايگاني : الأقوى في نسيان الإمام القراءة بقاء القدوة ووجوب القراءة على المأموم ، والأحوط الإعادة بعد الإتمام
( 6 ) . مكارم الشيرازي : لا وجه للانفراد بعد عدم الدليل على جوازه في جميع الموارد
( 7 ) . الامام الخميني : بل الظاهر عدم وجوبه ، لكن لا يجوز له البقاء على الإمامة
الخوئي : فيه إشكال ، بل منع ؛ نعم ، هو أحوط
الگلپايگاني : بل الظاهر عدم الوجوب ؛ نعم ، لا يجوز له البقاء على العمل ، فيستخلف مع التمكّن ويخرج ، وإلّا فيخرج بلا استخلاف
مكارم الشيرازي : بل الظاهر وجوب استخلاف بعض المأمومين