تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
والمستحاضة ؛ نعم ، لو نسي السلام ( 1 ) ثمّ أحدث ، فالأقوى عدم البطلان ( 2 ) وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً ( 3 ) .

[ الثالث : التكفير ]

الثالث : التكفير ( 4 ) ، بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى على النحو الّذي يصنعه غيرنا إن كان عمداً لغير ضرورة ؛ فلا بأس به سهواً وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً ، وكذا لا بأس به مع الضرورة ، بل لو تركه حالها أشكلت الصحّة وإن كانت أقوى ( 5 ) ؛ والأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الأخرى بأىّ وجه كان في أىّ حالة من حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفاً بينهم ، لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدّب ، وأمّا إذا كان لغرض آخر كالحكّ ونحوه فلا بأس به مطلقاً ، حتّى على الوضع المتعارف .

[ الرابع : تعمّد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار ]

الرابع : تعمّد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار ، بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال وإن لم يصل إلى حدّهما وإن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر ، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض إمكانه ( 6 ) ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال ؛ وأمّا الالتفات بالوجه يميناً ويساراً مع بقاء البدن مستقبلًا ، فالأقوى كراهته ( 7 ) مع عدم كونه فاحشاً ( 8 ) وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً ، خصوصاً إذا كان طويلًا ، وسيّما إذا كان مقارناً لبعض أفعال الصلاة خصوصاً الأركان ، سيّما تكبيرة الإحرام ؛ وأمّا إذا كان فاحشاً ففيه إشكال ( 9 ) ، فلا يُترك الاحتياط حينئذٍ . وكذا تبطل
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : تقدّم الكلام فيه ( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل البطلان قويّ إذا أحدث قبل فوات الموالاة ( 3 ) . الگلپايگاني : لا يُترك إن أحدث قبل فوات الموالاة ، كما مرّ ( 4 ) . الخوئي : على الأحوط ؛ ولا يختصّ الحكم بالنحو الّذي يصنعه غيرنا ، هذا إذا لم يكن بقصد الجزئيّة ، وإلّا فهو مبطل جزماً ( 5 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال ظاهر ؛ نعم ، هو أحوط ( 6 ) . مكارم الشيرازي : إمكانه واضح ، فإنّ المراد منه أن يميل وجهه بحيث يرى خلفه ، لا ردّ الوجه إلى الوراء ( 7 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط بطلان الصلاة به ؛ ولعلّ المراد من الفاحش الوارد في حديث الحلبي وغيره هو الالتفات الموجب لخروج الوجه من القبلة ، فيوافق ما ورد في غيره من البطلان بصرف الوجه عن القبلة ( 8 ) . الخوئي : بل الأقوى إبطاله الصلاة إذا خرج عن الاستقبال بوجهه ( 9 ) . الامام الخميني : الالتفات الفاحش ، أي جعل صفحة الوجه بحذاء يمين القبلة أو شمالها ، مبطل على الأقوى