ذكره في ضمن قوله : « اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد ( 1 ) » لا يوجب تكرارها وإلّا لزم التسلسل .
مسألة 3 : الأحوط عدم الفصل ( 2 ) الطويل بين ذكره والصلاة عليه ، بناءً على الوجوب ، وكذا بناءً على الاستحباب في إدراك فضلها وامتثال الأمر الندبيّ ؛ فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة ، لا يؤخّر إلى آخرها ، إلّا إذا كان في أواخرها .
مسألة 4 : لا يعتبر كيفيّة خاصّة في الصلاة ، بل يكفي في الصلاة عليه كلّ ما يدلّ عليها ، مثل « صلّى اللّه عليه » و « اللّهم صلّ عليه » والأولى ضمّ الآل إليه .
مسألة 5 : إذا كتب اسمه صلى الله عليه وآله يستحبّ أن يكتب الصلاة عليه .
مسألة 6 : إذا تذكّره بقلبه ، فالأولى أن يصلّي عليه ، لاحتمال شمول قوله عليه السلام : كلّما ذكرته الخ ، لكنّ الظاهر إرادة الذكر اللسانيّ دون القلبيّ .
مسألة 7 : يستحبّ عند ذكر سائر الأنبياء والأئمّة : أيضاً ذلك ؛ نعم ، إذا أراد أن يصلّي على الأنبياء ، أوّلًا يصلّي على النبيّ وآله صلى الله عليه وآله ثمّ عليهم ، إلّا في ذكر إبراهيم عليه السلام ؛ ففي الخبر عن معاوية ( 3 ) بن عمّار قال : ذكرت عند أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام بعض الأنبياء فصلّيت عليه ، فقال عليه السلام : « إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمّد وآله ثمّ عليه » .
[ فصل في مبطلات الصلاة ]
فصل في مبطلات الصلاة وهي أمور :
[ أحدها : فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة ]
أحدها : فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة ، كالستر وإباحة المكان ( 4 ) واللباس ونحو ذلك ، ممّا مرّ في المسائل المتقدّمة .
[ الثاني : الحدث الأكبر أو الأصغر ]
الثاني : الحدث الأكبر أو الأصغر ، فإنّه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الآخر بحرف ، من غير فرق بين أن يكون عمداً أو سهواً أو اضطراراً ، عدا ما مرّ في حكم المسلوس والمبطون
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : وكذا في ضمن قوله : أشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله
( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى الفوريّة العرفيّة ، لما ذكرنا في محلّه من ظهور الأمر في الفور
( 3 ) . مكارم الشيرازي : وهذا الخبر لا يدلّ على تمام مطلوبه
( 4 ) . مكارم الشيرازي : مرّ الكلام فيه في مبحثه ، وكذا اللباس