تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
مسألة 10 : يستحبّ إطالة القنوت ، خصوصاً في صلاة الوتر ؛ فعن رسول اللّه صلى الله عليه وآله : « أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف » وفي بعض الروايات قال صلى الله عليه وآله : « أطولكم قنوتاً في الوتر في دار الدنيا الخ » . ويظهر من بعض الأخبار أنّ إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة . مسألة 11 : يستحبّ التكبير قبل القنوت ( 1 ) ، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ، ثمّ رفعهما حيال الوجه وبسطهما جاعلًا باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض ، وأن يكونا ( 2 ) منضمّتين مضمومتي الأصابع إلّا الإبهامين ، وأن يكون نظره إلى كفّيه ، ويكره أن يجاوز بهما الرأس ، وكذا يكره ( 3 ) أن يمرّ بهما على وجهه وصدره عند الوضع . مسألة 12 : يستحبّ الجهر بالقنوت ؛ سواء كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتيّة ، وسواء كان إماماً أو منفرداً ، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته . مسألة 13 : إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصّة وجب ( 4 ) ، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهواً ، بل ولا بتركه عمداً أيضاً ، على الأقوى ( 5 ) . مسألة 14 : لو نسي القنوت ، فإن تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام وأتى به ، وإن تذكّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه ، وكذا لو تذكّر بعد الهويّ للسجود قبل وضع الجبهة وإن كان الأحوط ( 6 ) ترك العود إليه ، وإن تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدّة ، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً مستقبلًا . وإن تركه عمداً في محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء . مسألة 15 : الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكّن منه ، إلّا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة ، حيث يجوز الجلوس في أثنائها ، كما يجوز في ابتدائها اختياراً . مسألة 16 : صلاة المرأة كالرجل ، في الواجبات والمستحبّات ، إلّا في أمور قد مرّ كثير
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : يؤتى رجاءً ، لعدم ثبوت بعضها من دون التسامح في أدلّة السنن ( 2 ) . الامام الخميني : يأتي بذلك وبما بعده رجاءً ( 3 ) . الامام الخميني : الظاهر أنّ هذه الكراهة مختصّة بالفرائض ( 4 ) . الامام الخميني : تكرّر منّا أنّ الأقوى عدم صيرورة المنذور وما بحكمه واجباً ( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا يخلو عن إشكال ( 6 ) . الگلپايگاني ، مكارم الشيرازي : لا يُترك