[ فصل في التشهّد ]
فصل في التشهّد
وهو واجب في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، وفي الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين : الأولى كما ذكر ، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة . وهو واجب غير ركن ، فلو تركه عمداً بطلت الصلاة ، وسهواً أتى به ما لم يركع وقضاه بعد الصلاة ( 1 ) إن تذكّر بعد الدخول ( 2 ) في الركوع مع سجدتي السهو ( 3 ) . وواجباته سبعة :
الأوّل : الشهادتان ؛
الثاني : الصلاة على محمّد وآل محمّد ؛ فيقول : « أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد » ويجزي على الأقوى ( 4 ) أن يقول : « أشهد أن لا إله إلّا اللَّه ، وأشهد أنّ محمّداً رسول اللّه ، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد » ؛
الثالث : الجلوس بمقدار الذكر المذكور ؛
الرابع : الطمأنينة فيه ؛
الخامس : الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية ، وهما على الصلاة على محمّد وآل محمّد ، كما ذكر ؛
السادس : الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف ، بحيث لا يخرج عن الصدق ؛
السابع : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربيّ في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : الظاهر كفاية تشهّد سجدة السهو عن قضاء السجدة ، ويدلّ عليه بعض الروايات المعتبرة
( 2 ) . الخوئي : على الأحوط
( 3 ) . الامام الخميني : على الأحوط
( 4 ) . الامام الخميني : الأقوى هو تعيّن الكيفيّة الأولى
الگلپايگاني : بل عدم إجزاء الأقلّ ممّا ذكر في الصورة الأولى لا يخلو من قوّة
الخوئي : بل الأحوط الاقتصار على الكيفيّة الأولى
مكارم الشيرازي : بل لا يُترك الاحتياط باختيار الكيفيّة الأولى