مسألة 1 : لا بدّ من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ؛ فلا يجزي غيرها وإن أفاد معناها ، مثل ما إذا قال بدل أشهد : أعلم أو اقرّ أو أعترف ، وهكذا في غيره .
مسألة 2 : يجزي الجلوس فيه بأىّ كيفيّة كان ، ولو إقعاء وإن كان الأحوط تركه ( 1 ) .
مسألة 3 : من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلّم ، وقبله يتّبع غيره فيلقّنه ، ولو عجز ولم يكن من يلقّنه أو كان الوقت ضيقاً أتى بما يقدر ( 2 ) ويترجم ( 3 ) الباقي ( 4 ) ، وإن لم يعلم شيئاً يأتي بترجمة الكلّ ، وإن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره ، والأولى التحميد إن كان يحسنه ، وإلّا فالأحوط الجلوس قدره ( 5 ) مع الإخطار بالبال إن أمكن .
مسألة 4 : يستحبّ في التشهّد أمور :
الأوّل : أن يجلس الرجل متورّكاً ، على نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين .
الثاني : أن يقول قبل الشروع في الذكر : الحمد للّه ، أو يقول : بسم اللّه وباللّه والحمد للّه وخير الأسماء للّه ، أو الأسماء الحسنى كلّها للّه .
الثالث : أن يجعل يديه على فخذيه منضمّة الأصابع .
الرابع : أن يكون نظره إلى حجره .
الخامس : أن يقول بعد قوله ( 6 ) : وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله : « أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، وأشهد أنّ ربّي نعم الربّ وأنّ محمّداً نعم الرسول » ثمّ يقول : « اللّهم صلّ الخ » .
السادس : أن يقول بعد الصلاة : « وتقبّل شفاعته وارفع درجته » في التشهّد الأوّل ، بل
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط تركه ، لا سيّما بتفسيره المنسوب إلى اللغويّين
( 2 ) . الامام الخميني : ولو ملحوناً ، والإتيان ملحوناً مقدّم على الترجمة
الخوئي : مع صدق عنوان الشهادة عليه ، وإلّا فوجوبه كوجوب المراتب اللاحقة مبنيّ على الاحتياط
( 3 ) . الگلپايگاني : الأحوط في صورة العجز كلًاّ أو بعضاً الجمع بين الترجمة والذكر
( 4 ) . الامام الخميني : على الأحوط فيه وفيما بعده
مكارم الشيرازي : اختيار سائر الأذكار أحوط من الترجمة ، بل الإتيان بالترجمة مشكل على كلّ حال
( 5 ) . مكارم الشيرازي : هذا الاحتياط غير لازم ، لأنّ الجلوس ليس واجباً مستقلًا أو ميسوراً من التشهّد الواجب
( 6 ) . مكارم الشيرازي : لم يثبت