وعدم كونه حريراً أو ذهباً أو جلد ميتة ؛ نعم ، يعتبر ( 1 ) أن لا يكون لباسه مغصوباً إذا كان السجود يعدّ تصرّفاً فيه ( 2 ) .
مسألة 17 : ليس في هذا السجود تشهّد ولا تسليم ولا تكبير افتتاح ؛ نعم ، يستحبّ التكبير للرفع منه ، بل الأحوط عدم تركه .
مسألة 18 : يكفي فيه مجرّد السجود ، فلا يجب فيه الذكر وإن كان يستحبّ ( 3 ) ، ويكفي في وظيفة الاستحباب كلّ ما كان ، ولكنّ الأولى أن يقول : « سجدت لك يا ربّ تعبّداً ورقّاً ، لا مستكبراً عن عبادتك ولا مستنكفاً ولا مستعظماً ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير » أو يقول : « لا إله إلّا اللّه حقّاً حقّاً ، لا إله إلّا اللّه إيماناً وتصديقاً ، لا إله إلّا اللّه عبوديّة ورقّاً ، سجدت لك يا ربّ تعبّداً ورقّاً ، لا مستنكفاً ولا مستكبراً ، بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير » أو يقول : « إلهي آمنّا بما كفروا ، وعرفنا منك ما أنكروا ، وأجبناك إلى ما دُعُوا ، إلهي فالعفو العفو » أو يقول ما قاله النبيّ صلى الله عليه وآله في سجود سورة العلق ، وهو : « أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك عن عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أُحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » .
مسألة 19 : إذا سمع القراءة مكرّراً وشكّ بين الأقلّ والأكثر ، يجوز له الاكتفاء في التكرار بالأقلّ ؛ نعم ، لو علم العدد وشكّ في الإتيان بين الأقلّ والأكثر ، وجب الاحتياط بالبناء على الأقلّ أيضاً .
مسألة 20 : في صورة وجوب التكرار يكفي ( 4 ) في صدق التعدّد رفع الجبهة عن الأرض ، ثمّ الوضع للسجدة الأخرى ، ولا يعتبر الجلوس ثمّ الوضع ، بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد وإن كان أحوط .
مسألة 21 : يستحبّ السجود للشكر ( 5 ) ، لتجدّد نعمة أو دفع نقمة أو تذكّرهما ممّا كان
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الاعتبار
( 2 ) . الخوئي : ولكنّه لا يعدّ
( 3 ) . الگلپايگاني : ويكون موافقاً للاحتياط أيضاً
( 4 ) . مكارم الشيرازي : مشكل ؛ والأحوط الجلوس ثمّ العود إلى السجود
( 5 ) . مكارم الشيرازي : أصل استحباب سجدة الشكر ممّا لا كلام فيه ودلّت عليه الروايات المتواترة ، ولكن يؤتى بجزئيّاتها رجاءً