مسألة 12 : الظاهر عدم وجوب نيّته ( 1 ) حال الجلوس أو القيام ليكون الهويّ إليه بنيّته ، بل يكفي نيّته قبل وضع الجبهة ، بل مقارناً ( 2 ) له .
مسألة 13 : الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنيّة ؛ فلو تكلّم شخص بالآية لا بقصد القرآنيّة ، لا يجب السجود بسماعه ، وكذا لو سمعها ممّن قرأها حال النوم أو سمعها من صبيّ غير مميّز ، بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت وإن كان الأحوط ( 3 ) السجود في الجميع ( 4 ) .
مسألة 14 : يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات ، فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود وإن كان أحوط .
مسألة 15 : لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها وإن كان المقصود ترجمة الآية .
مسألة 16 : يعتبر ( 5 ) في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه ، مضافاً إلى النيّة ، إباحة المكان ( 6 ) وعدم علوّ المسجد ( 7 ) بما يزيد على أربعة أصابع ( 8 ) ، والأحوط وضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ؛ ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث ، فتسجد الحائض وجوباً عند سببه وندباً عند سبب الندب ، وكذا الجنب ؛ وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال ولا طهارة موضع الجبهة ( 9 ) ولا ستر العورة ، فضلًا عن صفات الساتر ، من الطهارة
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بل الظاهر وجوبها قبل الهويّ ليكون ناشئاً عنها
( 2 ) . الامام الخميني : لا تكفي المقارنة على الأقوى
الگلپايگاني : بل لا بدّ من التقدّم ولا تكفي المقارنة
( 3 ) . الگلپايگاني : لا يُترك مع صدق القراءة
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك في الأخير
( 5 ) . الامام الخميني : الأقوى عدم اعتبار شيء ممّا ذكر غير ما يتحقّق به مسمّاه والنيّة ؛ نعم ، الأحوط ترك السجدة على المأكول والملبوس ، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيما ذكر
( 6 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ، كما عرفت في مباحث الوضوء والغسل ومكان المصلّي
( 7 ) . الگلپايگاني : على الأحوط ؛ والأقوى الاكتفاء بصدق السجدة
( 8 ) . الخوئي : على الأحوط
مكارم الشيرازي : بل يكفي ما يسمّى سجدة ؛ والعجب أنّه أفتى باعتبار عدم العلوّ ولكن جعل ما بعده احتياطاً ، مع أنّ وضع المساجد في محالّها ممّا يتحقّق به السجود في عرف أهل الشرع
( 9 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط فيه وفي الستر مراعاتها