على من كتبها أو تصوّرها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال .
مسألة 4 : السبب مجموع الآية ، فلا يجب ( 1 ) بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها .
مسألة 5 : وجوب السجدة فوريّ ، فلا يجوز التأخير ؛ نعم ، لو نسيها ، أتى بها إذا تذكّر ، بل وكذلك لو تركها عصياناً .
مسألة 6 : لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر ، فالأحوط الإتيان بالسجدة .
مسألة 7 : إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً ، فالأحوط السجدة أيضاً .
مسألة 8 : يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف ، بل وإن كان في زمان واحد ( 2 ) ، بأن قرأها جماعة ( 3 ) أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط ( 4 ) .
مسألة 9 : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره ، كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن .
مسألة 10 : لو سمعها ( 5 ) في أثناء الصلاة أو قرأها ( 6 ) ، أومئ للسجود ( 7 ) وسجد ( 8 ) بعد الصلاة وأعادها .
مسألة 11 : إذا سمعها أو قرأها في حال السجود ، يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع ، ولا يكفي البقاء بقصده ، بل ولا الجرّ إلى مكان آخر .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : ولكنّه أحوط ، خصوصاً لفظها
( 2 ) . مكارم الشيرازي : الأقوى كفاية سجدة واحدة حينئذٍ
( 3 ) . الخوئي : الظاهر جواز الاكتفاء بسجدة واحدة حينئذٍ
( 4 ) . الامام الخميني : عدم التكرّر مع الاستماع دفعةً من جماعة لا يخلو من قوّة ، كما أنّ الأقوى في الفرض الأخير هو التكرّر
( 5 ) . الگلپايگاني : قد مرّ عدم الوجوب في السماع ؛ وأمّا في القراءة أو الاستماع ، فمع العمد يجب السجدة وتبطل الصلاة ومع النسيان يومئ للسجدة ويتمّ الصلاة وهي صحيحة ، والأحوط مع ذلك إتيان السجدة بعد الصلاة ثمّ إعادة الصلاة
( 6 ) . الخوئي : أريد بذلك القراءة سهواً ؛ وأمّا إذا كانت عمداً فتبطل الصلاة على الأحوط عندنا ، وجزماً عند الماتن قدس سره كما تقدّم
( 7 ) . الامام الخميني : تقدّم في القراءة ما هو الأقوى
مكارم الشيرازي : بل يأتي بالسجدة ثمّ يتمّ الصلاة ثمّ يعيدها ، كما عرفت في فصل القراءة
( 8 ) . الخوئي : على الأحوط ؛ وأمّا الإعادة فلا وجه لها