[ فصل في سائر أقسام السجود ]
فصل في سائر أقسام السجود
مسألة 1 : يجب السجود للسهو ، كما سيأتي مفصّلًا في أحكام الخلل .
مسألة 2 : يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع وهي « ألم تنزيل » عند قوله : « ولا يستكبرون » ، و « حم فصّلت » عند قوله : « تعبدون » ، و « النجم » و « العلق » وهي سورة « اقرأ باسم » عند ختمهما ؛ وكذا يجب على المستمع لها ، بل السامع على الأظهر ( 1 ) .
ويستحبّ في أحد عشر موضعاً ( 2 ) :
في الأعراف عند قوله :
« وَلَهُ يَسْجُدُونَ »
وفي الرعد عند قوله : «
وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ
»
وفي النحل عند قوله : «
وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ
»
وفي بني إسرائيل عند قوله : «
وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً
»
وفي مريم عند قوله : «
خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا
»
وفي سورة الحجّ في موضعين ؛ عند قوله : «
يَفْعَلُ ما يَشاءُ
» وعند قوله :
«
افْعَلُوا الْخَيْرَ
»
وفي الفرقان عند قوله : «
وَزادَهُمْ نُفُوراً
»
وفي النمل عند قوله : «
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
»
وفي « ص » عند قوله : «
وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ
»
وفي الانشقاق عند قوله : «
وَإِذا قُرِئَ
»
بل الأولى السجود عند كلّ آية فيها أمر بالسجود .
مسألة 3 : يختصّ الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للآيات ، فلا يجب
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل الأظهر في السماع عدم الوجوب ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط
الگلپايگاني : أظهريّة الوجوب لم تثبت لو لم ترجّح أظهريّة الاستحباب
الخوئي : بل على الأحوط ، والظاهر عدم الوجوب بالسماع
مكارم الشيرازي : بل الأحوط
( 2 ) . مكارم الشيرازي : يؤتى بها رجاءً أو للأمر به عموماً