على الأرض معتمداً عليهما للنهوض .
الثامن والعشرون : وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة ، عكس الرجل ، عند الهويّ للسجود ؛ وكذا يستحبّ عدم تجافيها حاله ، بل تفترش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض ( 1 ) وتضمّ أعضائها ؛ وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل تنهض وتنتصب عدلًا .
التاسع والعشرون : إطالة السجود والإكثار فيه من التسبيح والذكر .
الثلاثون : مباشرة الأرض بالكفّين .
الواحد والثلاثون : زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود ( 2 ) .
مسألة 1 : يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين ، بل بعدهما أيضاً ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسّره به الفقهاء ، بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويّين أيضاً ، وهو أن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب .
مسألة 2 : يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان ، وإلّا فلا يجوز ، بل مبطل ( 3 ) للصلاة ؛ وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين .
مسألة 3 : يكره قراءة القرآن في السجود ، كما كان يكره في الركوع .
مسألة 4 : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة ( 4 ) ، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة ممّا لا تشهّد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوّة ( 5 ) .
مسألة 5 : لو نسيها ، رجع إليها ( 6 ) ما لم يدخل في الركوع .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل عليه يعتدّ به ، بل صحّة سجدتها كذلك مشكل جدّاً ، كما عرفت
( 2 ) . مكارم الشيرازي : كأنّه تكرار لبعض ما سبق أو ملازم لها ، وليس أمراً جديداً ؛ فتأمّل
( 3 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ، كما سيأتي في بحث المبطلات إن شاء اللّه تعالى
( 4 ) . الخوئي : لا بأس بتركه
( 5 ) . الامام الخميني : في القوّة إشكال ، بل عدم الوجوب لا يخلو من قوّة
الگلپايگاني : بل هو أحوط
مكارم الشيرازي : لا قوّة فيه ، وهو بالاستحباب أشبه
( 6 ) . الامام الخميني : الأقوى عدم وجوب الرجوع
الگلپايگاني : على الأحوط ، ويأتي بما أتى به أوّلًا من القراءة أو القنوت أو التسبيحات رجاءً
مكارم الشيرازي : مشكل ، لما عرفت