فلا تصحّ ( 1 ) وإن دخل الوقت في أثنائها ، وكذا إذا كان غافلًا على الأحوط ( 2 ) ، كما مرّ ( 3 ) . ولا فرق في الصحّة في الصورة الأولى ، بين أن يتبيّن دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء ، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلًا حين التبيّن ، وأمّا إذا تبيّن أنّ الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئاً .
مسألة 4 : إذا لم يتمكّن من تحصيل العلم أو ما بحكمه ، لمانع في السماء من غيم أو غبار ، أو لمانع في نفسه ( 4 ) من عمًى أو حبس أو نحو ذلك ، فلا يبعد كفاية الظنّ ( 5 ) ، لكنّ الأحوط التأخير حتّى يحصل اليقين ، بل لا يُترك هذا الاحتياط .
مسألة 5 : إذا اعتقد دخول الوقت فشرع ، وفي أثناء الصلاة تبدّل يقينه بالشكّ لا يكفي في الحكم بالصحّة ، إلّا إذا كان حين الشكّ عالماً بدخول الوقت ، إذ لا أقلّ ( 6 ) من أنّه يدخل تحت المسألة المتقدّمة من الصحّة مع دخول الوقت في الأثناء .
مسألة 6 : إذا شكّ بعد الدخول في الصلاة في أنّه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا ، فإن كان حين شكّه عالماً بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحّة ( 7 ) ، وإلّا وجبت الإعادة بعد الإحراز .
مسألة 7 : إذا شكّ بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أو لا ، فإن علم عدم
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى ، كما مرّ في المسألة السابعة
( 3 ) . الخوئي : بل الأقوى ، كما مرّ
الامام الخميني : مرّ الكلام فيه
( 4 ) . الخوئي : الأظهر أنّ جواز الاكتفاء بالظنّ يختصّ بالموانع النوعية ، ولا بأس بترك الاحتياط بالتأخير في مواردها
( 5 ) . الامام الخميني : مرّ التفصيل في المسألة الأولى
الگلپايگاني : في الموانع العامّة
مكارم الشيرازي : قد عرفت كفاية الظنّ القويّ حتّى لمن يقدر على العلم ، فكيف بمن لا يقدر ، لا سيّما مع ما ورد صريحاً في هذا المقام في باب الصوم من جواز التعويل عليه ، لعدم إمكان التفكيك بينهما في عرف المتشرّعة ؛ فهل يجوز أن يقال لواحد يجوز لك إفطار الصيام ولا يجوز لك صلاة المغرب ؟
( 6 ) . الخوئي : لا لأجل ذلك ، بل لجريان قاعدة الفراغ بالإضافة إلى ما مضى
( 7 ) . الامام الخميني : إلّا إذا علم بوقوع بعض صلاته خارج الوقت ، فإنّ الأقوى عدم الصحّة فيه
الگلپايگاني : مشكل ، إلّا إذا علم بوقوع الصلاة بتمامها في الوقت