تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة ( 1 ) ، وإن علم أنّه كان ملتفتاً ومراعياً له ومع ذلك شكّ في أنّه كان داخلًا أم لا ، بنى على الصحّة ( 2 ) ، وكذا إن كان شاكّاً في أنّه كان ملتفتاً أم لا ؛ هذا كلّه إذا كان حين الشكّ عالماً بالدخول ، وإلّا لا يحكم بالصحّة ( 3 ) مطلقاً ( 4 ) ولا تجري قاعدة الفراغ ( 5 ) ، لأنّه لا يجوز ( 6 ) له حين الشكّ الشروع في الصلاة ، فكيف يحكم بصحّة ما مضى مع هذه الحالة . مسألة 8 : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ( 7 ) ، وبين العشاءين بتقديم المغرب ، فلو عكس عمداً بطل ، وكذا لو كان جاهلًا ( 8 ) بالحكم ؛ وأمّا لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلًا أو معتقداً لإتيانها ، عدل بعد التذكّر إن كان محلّ العدول باقياً وإن كان في الوقت المختصّ بالأولى ( 9 ) على الأقوى ، كما مرّ ، لكنّ الأحوط الإعادة في هذه الصورة ؛ وإن تذكّر بعد الفراغ
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ( 2 ) . الگلپايگاني : مشكل ، لأنّ قاعدة اليقين في الشكّ الساري لم يثبت اعتبارها ، والمتيقّن من قاعدة الفراغ ما كان احتمال الخلل مستنداً إلى الغفلة ؛ نعم ، لو علم بدخول الوقت قبل السلام يدخل في المسألة الماضية ، وبهذا يشكل الحكم بالصحّة في الفرع الثاني ( 3 ) . الامام الخميني : بل يحكم بها وإن وجب إحراز الوقت للصلاة الأخرى ، وتعليله لعدم جريان القاعدة واستبعاده في غير المحلّ ( 4 ) . مكارم الشيرازي : مجرّد ما ذكره من التعليل غير كافٍ ، لورود مثله فيمن صلّى ثمّ شكّ في الطهارة ، فإنّه يحكم بصحّة ما مضى منه ، وعليه الطهارة لما بقي ؛ ولكن يمكن التعليل بأنّ المتيقّن من القاعدة ما إذا علم بتوجّه التكليف وهنا غير ثابت ؛ فتأمّل ؛ والأحوط في هذه الصورة الإعادة ( 5 ) . الگلپايگاني : قد مرّ الإشكال في الحاشية السابقة ، ويمكن الخدشة أيضاً بأنّ القاعدة مسوغة لبيان صحّة المأتيّ به بمعنى إتيانه على ما امر به بعد الفراغ عن أصل الأمر ، والمشكوك وقوعه في الوقت لم يعلم أصل الأمر حين وقوعه حتّى يحكم بانطباقه مع ما امر به ، بل استصحاب عدم دخول الوقت فيما يجري فيه يثبت عدم الأمر كما في الفرض ( 6 ) . الخوئي : في البيان قصور يظهر وجهه بالتأمّل ( 7 ) . الامام الخميني : بل بتأخير العصر والعشاء ، فإنّ الترتيب شرط للمتأخّر ، والفرق أنّه لو صلّى الظهر والمغرب ولم يصلّ العصر والعشاء عمداً وقعتا صحيحتين مع عدم تحقّق التقديم ؛ لعدم إمكانه قبل الوجود ( 8 ) . الخوئي : هذا إذا كان مقصّراً ، وإلّا فالأظهر هو الحكم بالصحّة ( 9 ) . الگلپايگاني : قد مرّ أنّ الأقوى فيه البطلان مكارم الشيرازي : مرّ الإشكال في العدول في الوقت المختصّ ، واللازم الإعادة