يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى ، وكذا على أذان العارف ( 1 ) العدل ( 2 ) ، وأمّا كفاية شهادة العدل الواحد فمحلّ إشكال ( 3 ) ، وإذا صلّى مع عدم اليقين بدخوله ولا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت ، إلّا إذا تبيّن بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت ، مع فرض حصول قصد القربة منه .
مسألة 2 : إذا كان غافلًا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلّى ثمّ تبيّن وقوعها في الوقت بتمامها صحّت ، كما أنّه لو تبيّن وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت ، وكذا لو لم يتبيّن الحال ؛ وأمّا لو تبيّن دخول الوقت في أثنائها ، ففي الصحّة إشكال ( 4 ) ، فلا يُترك الاحتياط بالإعادة ( 5 ) .
مسألة 3 : إذا تيقّن دخول الوقت فصلّى أو عمل بالظنّ المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل ( 6 ) العارف ، فإن تبيّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت ، بطلت ووجب الإعادة ، وإن تبيّن دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحّت ( 7 ) ؛ وأمّا إذا عمل بالظنّ الغير المعتبر
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : الأحوط عدم الاعتماد عليه
( 2 ) . الگلپايگاني : لا يبعد كفاية أذان العارف الثقة إذا كان شديد المواظبة على الوقت
مكارم الشيرازي : بل مطلق الثقة في الوقت وإن لم يكن ثقةً في غيره
( 3 ) . الخوئي : لا يبعد القول بكفايتها ، بل بشهادة مطلق الثقة
مكارم الشيرازي : قد مرّ في أبحاث الطهارة والنجاسة حجيّة قول الثقة مطلقاً
( 4 ) . الامام الخميني : الأقوى عدم الصحّة
( 5 ) . الخوئي : بل وجوبها هو الأقوى
مكارم الشيرازي : بل الأقوى وجوب الإعادة ، لعدم شمول رواية ابن رياح الّذي هو المعتمد في مسألة دخول الوقت في الأثناء له ؛ والقاعدة تقتضي فسادها
( 6 ) . الامام الخميني : مرّ الإشكال في اعتباره
( 7 ) . الخوئي : في الصحّة إشكال ، والأحوط لزوماً إعادتها