تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
مسألة 12 : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن سعة الوقت ، لا يبعد صحّة ( 1 ) صلاته ( 2 ) وإن كان الأحوط ( 3 ) الإعادة أو القضاء ، بل لا يُترك الاحتياط بالإعادة ؛ وأمّا إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده وأنّه لو طلب لعثر ، فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء ( 4 ) . مسألة 13 : لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت ، إذا علم ( 5 ) بعدم وجدان ماء آخر ؛ ولو كان على وضوء ، لا يجوز له إبطاله ( 6 ) إذا علم بعدم وجود الماء ، بل الأحوط ( 7 ) عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت ، ولو عصى فأراق أو أبطل يصحّ تيمّمه وصلاته وإن كان الأحوط القضاء ( 8 ) . مسألة 14 : يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله ( 9 ) من لصّ أو سبُع أو نحو ذلك كالتأخّر عن القافلة ، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقّة لا تتحمّل .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل الظاهر وجوب تجديد الطلب مع احتمال الماء إن كان في المكان الّذي صلّى فيه وكان الوقت في الحال واسعاً ، ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم وإعادة الصلاة ، ومع الانتقال عن ذلك المكان فإن علم عدم وجدانه لو طلب في المكان الأوّل فالظاهر صحّة صلاته ، وإن علم وجدانه فالأقوى إعادة الصلاة مع الطهارة المائيّة مع التمكّن منها ، وإلّا فالأحوط تجديد الطهارة المائيّة أو التيمّم لإعادة الصلاة ، ومع الشكّ فيه فالأحوط إعادة الصلاة مع تجديد الطهارة المائيّة أو التيمّم ، والظاهر عدم الفرق فيما ذكر بين الإعادة والقضاء ، فيجب القضاء فيما تجب الإعادة ويحتاط به فيما يحتاط بها ( 2 ) . الخوئي : بل هي بعيدة فيما إذا كان الانكشاف في سعة الوقت مكارم الشيرازي : بل بعيد ، لما عرفت ( 3 ) . الگلپايگاني : لا يُترك ( 4 ) . الخوئي : لا حاجة إلى القضاء إذا كان الانكشاف في خارج الوقت ( 5 ) . الامام الخميني : أو قامت أمارة معتبرة عليه ، وكذا في الفرع الآتي ؛ والأحوط عدم الإراقة مع الاحتمال العقلائيّ لعدمه ( 6 ) . مكارم الشيرازي : مع عدم العُسر والحرج ( 7 ) . الامام الخميني : بل لا يخلو من قوّة ؛ ومع الاحتمال ، الأحوط تركه الخوئي : لا بأس بتركه ( 8 ) . مكارم الشيرازي : هذا الاحتياط مستحبّ ( 9 ) . الامام الخميني : المعتدّ به