في الجوانب الأربع بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه ، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع ، كما أنّه لو علم وجوده فوق المقدار ( 1 ) وجب طلبه مع بقاء الوقت ( 2 ) ، وليس الظنّ به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان أحوط خصوصاً إذا كان بحدّ الاطمينان ( 3 ) ، بل لا يُترك في هذه الصورة ( 4 ) ، فيطلب إلى أن يزول ظنّه ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد .
مسألة 1 : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها ، سقط وجوب الطلب فيها أو فيه وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال ( 5 ) فلا يُترك الاحتياط بالطلب .
مسألة 2 : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ( 6 ) ، ولا يُترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به .
مسألة 3 : الظاهر كفاية ( 7 ) الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة ، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ، ولا يلزم كونه عادلًا بعد كونه أميناً موثّقاً ( 8 ) .
مسألة 4 : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة ، وجب الفحص ( 9 ) حتّى يتيقّن العدم أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاصّ بالبرّيّة .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : إلّا أن يكون بمقدار لا يصدق معه وجدان الماء ، وهو في محلّه
( 2 ) . الامام الخميني : وعدم العُسر والمشقّة أو غيرهما من الأعذار
( 3 ) . مكارم الشيرازي : الاطمينان بمنزلة العلم عند العقلاء ، بل هو علم عرفيّ وغالب موارد اليقين العرفي منه ، واليقين الّذي لا يوجد معه احتمال ضعيف قليل
( 4 ) . الگلپايگاني : بل يجب مع الاطمينان على الأقوى ، كما في صورة العلم
الخوئي : بل الأظهر فيها وجوب الطلب
( 5 ) . الخوئي : لا يبعد الاكتفاء بإخبار العدل الواحد بل بإخبار مطلق الثقة ، وكذا الحال في المسألة الآتية
مكارم الشيرازي : قد مرّ أنّ الأقوى هو الاكتفاء به ، وكذا بالنسبة إلى وجود الماء
( 6 ) . مكارم الشيرازي : بمقدار يصدق الوجدان ، وأولى منه إذا علم
( 7 ) . الامام الخميني : كفايتها مع عدم حصول الاطمينان من قوله مشكل
( 8 ) . مكارم الشيرازي : يحصل من قوله الاطمينان على الأحوط ، إلّا أن يكون عادلًا
( 9 ) . الخوئي : على الأحوط ، ولا يبعد عدم وجوبه فيما تيقّن بعدمه سابقاً