مسألة 5 : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ، ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه ( 1 ) لو أعاده ، إشكال ( 2 ) ، فلا يُترك الاحتياط بالإعادة ؛ وأمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور .
مسألة 6 : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد ، يكفي لغيرها من الصلوات ، فلا يجب الإعادة عند كلّ صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة ، وإلّا فالأحوط ( 3 ) الإعادة ( 4 ) .
مسألة 7 : المناط في السهم والرمي ( 5 ) والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوّة والضعف .
مسألة 8 : يسقط ( 6 ) وجوب الطلب في ضيق الوقت .
مسألة 9 : إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى ، لكنّ الأقوى صحّة صلاته حينئذٍ وإن علم أنّه لو طلب لعثر ، لكنّ الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور .
مسألة 10 : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلّى ، بطلت صلاته وإن تبيّن عدم وجود الماء ؛ نعم ، لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء ( 7 ) ، فالأقوى صحّتها .
مسألة 11 : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة ، صحّت صلاته ولا يجب القضاء أو الإعادة ( 8 ) .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لأجل احتمال تجدّد الماء لا مطلقاً ، فإذا احتمل كون الماء موجوداً حين الطلب ولم يعثر عليه لغفلة واشتباه فالظاهر عدم وجوب الإعادة ، بل عدم وجوبها مطلقاً لا يخلو من وجه
( 2 ) . الخوئي : أظهره الكفاية وعدم وجوب الإعادة
الگلپايگاني : غير موجّه وإن كان الاحتياط حسناً
( 3 ) . الامام الخميني : إذا احتمل التجدّد ، لا مطلقاً ، كما تقدّم ؛ وتقدّم أنّ لعدم الوجوب مطلقاً وجهاً
( 4 ) . الخوئي : والأظهر عدم وجوبها
الگلپايگاني : والأقوى العدم
مكارم الشيرازي : إذا احتمل تجدّد الماء في ذاك المكان ، لا مع العلم بعدم تغيير في الوضع الموجود
( 5 ) . الامام الخميني : المناط في الرمي هو أبعد ما يقدر عليه الرامي
( 6 ) . الامام الخميني : ويتقدّر بقدره ؛ فإذا ضاق عن مطلق الطلب يسقط مطلقاً ، وإذا ضاق عن تمام الطلب يسقط بمقداره
( 7 ) . الامام الخميني : أو عدم الاهتداء إليه لو طلبه
( 8 ) . الخوئي : لا يُترك الاحتياط بالإعادة مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط بالقضاء والإعادة ، لاحتمال كون العلم وعدم الوجدان هنا طريقيّاً ؛ ويؤيّده ما ورد في الناسي وجود الماء