لدخول مسجد النبيّ صلى الله عليه وآله ، وكذا للدخول في سائر المشاهد ( 1 ) المشرّفة للأئمة عليهم السلام .
ووقتها قبل الدخول عند إرادته ، ولا يبعد استحبابها ( 2 ) بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله ، كما لا يبعد كفاية ( 3 ) غسل واحد في أوّل اليوم أو أوّل الليل للدخول إلى آخره ، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرّر ، كما أنّه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكّة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم ، فيغتسل غسلًا واحداً للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها .
مسألة 1 : حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كلّ مكان شريف ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
[ فصل في الأغسال الفعليّة ]
فصل في الأغسال الفعليّة ( 4 )
وقد مرّ أنّها قسمان ( 5 ) :
القسم الأوّل : ما يكون مستحبّاً لأجل الفعل الّذي يريد أن يفعله ، وهي أغسال :
أحدها : للإحرام ( 6 ) ؛ وعن بعض العلماء وجوبه .
الثاني : للطواف ؛ سواء كان طواف الحجّ أو العمرة أو طواف النساء ، بل للطواف المندوب أيضاً .
الثالث : للوقوف بعرفات .
الرابع : للوقوف بالمشعر .
الخامس : للذبح والنحر .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : يأتي رجاءً
( 2 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال
( 3 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل منع إذا تخلّل الحدث بينهما ، وكذا الحال فيما بعده
( 4 ) . الامام الخميني : في بعضها تأمّل ، والأمر سهل بعد جواز الإتيان رجاءً
( 5 ) . مكارم الشيرازي : الكلام في هذه أيضاً كما مرّ في المكانيّة
( 6 ) . الخوئي : لم يثبت استحباب أكثر ما ذكر في هذا الفصل ، وإنّما الثابت استحباب الغسل للإحرام والطواف والذبح والنحر والحلق وزيارة الكعبة وزيارة الحسين عليه السلام ولو من بعيد والاستخارة والاستسقاء والمباهلة والمولود وترك صلاة الكسوف عمداً مع احتراق قرص الشمس كليّاً ومسّ الميّت بعد تغسيله