اشتبه المسلم والكافر ، يجوز دفنهما ( 1 ) في مقبرة المسلمين ( 2 ) . وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش ( 3 ) ؛ أمّا الكافر فلعدم الحرمة له ، وأمّا المسلم فلأنّ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفّار .
مسألة 11 : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما ممّا هو هتك لحرمته .
مسألة 12 : لا يجوز الدفن في المكان المغصوب ، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن ، فلا يجوز الدفن في المساجد ( 4 ) والمدارس ونحوهما ، كما لا يجوز ( 5 ) الدفن ( 6 ) في قبر الغير ( 7 ) قبل اندراسه وميّته .
مسألة 13 : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت ( 8 ) حتّى الشعر والسنّ والظفر ( 9 ) ، وأمّا السنّ أو الظفر من الحيّ فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم ؛ نعم ، يستحبّ دفنهما ( 10 ) ، بل يستحبّ حفظهما حتّى يدفنا معه ، كما يظهر من وصيّة مولانا الباقر للصادق عليهما السلام ؛ وعن أمير المؤمنين عليه السلام : « أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله أمر بدفن أربعة : الشعر والسنّ والظفر
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : بل يدفنان في غير مقبرة المسلمين والكفّار غير مجتمعين في مكان
( 2 ) . مكارم الشيرازي : وقد يقال بوجوب دفنهما في مكان آخر مستقلّ من الفريقين غير مجتمعين ؛ ولكنّ الأمر سهل بعد كون الدليل الإجماع المدّعى الّذي لا إطلاق له بعد فرض قبول أصله
( 3 ) . الامام الخميني : بل قد يجب لو كان بقاء الكافر هتكاً على المسلمين أو بقاء المسلم هتكاً عليه
الگلپايگاني : بل يجب على الأحوط
( 4 ) . الامام الخميني : على الأحوط ، إلّا أن يضرّ بالمسلمين أو يزاحم المصلّين ، فلا يجوز
( 5 ) . الخوئي : فيه منع ، بل الظاهر الجواز إذا كان القبر منبوشاً
( 6 ) . الگلپايگاني : بل يجوز إذا كانت الأرض مباحة ؛ نعم ، لا يجوز نبشه لذلك
( 7 ) . الامام الخميني : فيه تأمّل مع عدم استلزام النبش ، ولا ينبغي ترك الاحتياط
مكارم الشيرازي : في حرمته إذا لم يلزم النبش وكانت الأرض مباحة إشكال
( 8 ) . الامام الخميني : والأحوط لو لم يكن الأقوى ، إلحاقه بالميّت والدفن معه إن لم يستلزم النبش
( 9 ) . الخوئي : على الأحوط فيها
مكارم الشيرازي : الحكم في هذه الأشياء مبنيّ على الاحتياط
( 10 ) . مكارم الشيرازي : رجاءً فيه وفيما بعده