تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
قبره وتمثيله . مسألة 3 : إذا ماتت كافرة كتابيّة أو غير كتابيّة ، ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين ، تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلًا ، والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوّة ( 1 ) . مسألة 4 : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبيّ إذا علم أنّه أتى به بشرائطه ولو علم أنّه ما قصد القربة . مسألة 5 : إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إيّاه ، وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه ، من القير والآجر ونحو ذلك ؛ كما أنّ في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر ، لا بدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إيّاه بمجرّد الإلقاء . مسألة 6 : مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الّذي يثقل به أو الخابية الّتي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ؛ وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها . مسألة 7 : يشترط في الدفن أيضاً إذن الوليّ ، كالصلاة وغيرها . مسألة 8 : إذا اشتبهت القبلة ، يعمل بالظنّ ( 2 ) ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ( 3 ) ولو بالتأخير على وجه لا يضرّ بالميّت ولا بالمباشرين . مسألة 9 : الأحوط ( 4 ) إجراء أحكام المسلم ( 5 ) على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين ، إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلماً ؛ وأمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً ، فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه . مسألة 10 : لا يجوز دفن المسلم ( 6 ) في مقبرة الكفّار ، كما لا يجوز العكس أيضاً ؛ نعم ، إذا
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : القوّة ممنوعة مكارم الشيرازي : قوّته محلّ إشكال ، لعدم شمول النصوص وإن كان أحوط ( 2 ) . الامام الخميني : مع عدم إمكان تحصيل العلم ولو بالتأخير المذكور في المتن ( 3 ) . مكارم الشيرازي : لا يعتبر العلم بالقبلة ، بل يعتبر في المقام ما يعتبر في إحرازها للصلاة لا أزيد ( 4 ) . الخوئي : بل الأظهر ( 5 ) . مكارم الشيرازي : قد مرّ منه في أوّل فصل غسل الميّت إنّ ولد الزنا من المسلم ، بحكمه ؛ من دون تقييده بالاحتياط ( 6 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط فيه وفيما بعده