والدم » . وعن عائشة عن النبيّ صلى الله عليه وآله : أنّه أمر بدفن سبعة أشياء ؛ الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة .
مسألة 14 : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه ، يجب ( 1 ) أن يسدّ ويجعل قبراً له .
مسألة 15 : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه ، وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ( 2 ) ، فإن تعذّر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة ؛ ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها ، فيشقّ جنبها الأيسر ( 3 ) ويخرج الطفل ، ثمّ يخاط وتدفن . ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه ؛ ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما ، انتظر حتّى يقضى ( 4 ) .
[ فصل في المستحبّات قبل الدفن وحينه وبعده ]
فصل في المستحبّات قبل الدفن وحينه وبعده وهي أمور ( 5 ) :
الأوّل : أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة ، ويحتمل كراهة الأزيد .
الثاني : أن يجعل له لحد ممّا يلي القبلة في الأرض الصلبة ، بأن يحفر بقدر بدن الميّت في الطول والعرض وبمقدار ما يمكن جلوس الميّت فيه في العمق ، ويشقّ في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميّت ويسقّف عليه .
الثالث : أن يدفن في المقبرة القريبة ، على ما ذكره بعض العلماء ، إلّا أن يكون في البعيدة مزيّة ، بأن كانت مقبرة للصلحاء أو كان الزائرون هناك أزيد .
الرابع : أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك ، ثمّ ينقل قليلًا ويوضع ، ثمّ ينقل قليلًا ويوضع ، ثمّ ينقل في الثالثة مترسّلًا ليأخذ الميّت أهبته ، بل يكره أن
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : مع عدم محذور ككون البئر للغير
( 2 ) . مكارم الشيرازي : المطّلعون على هذه الأمور ، كما هو ظاهر
( 3 ) . الامام الخميني : على الأحوط ، مع عدم الفرق بين جنبها الأيسر وغيرها ، وإلّا فيشقّ الموضع الّذي يكون الخروج أسلم
الخوئي : هذا إذا احتمل دخله في حياته ، وإلّا فلا خصوصيّة له
مكارم الشيرازي : إذا كان أصلح ، وإلّا فلا دليل عليه
( 4 ) . مكارم الشيرازي : المراد أنّه لا يجوز حفظ واحد معيّن منهما بإعدام الآخر
( 5 ) . مكارم الشيرازي : بعض هذه الأمور الأربعين لا دليل عليه يعتدّ به ، وبعضها مستند إلى أخبار غير معتبرة لا يتمّ أمرها إلّا من باب التسامح في أدلّة السنن ، وقد مرّ عدم تماميّته عندنا ، فيؤتى بها رجاءً