مسألة 17 : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه ، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم ، وإذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صفٍّ وحدها .
مسألة 18 : يجوز في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام ( 1 ) في الأثناء ، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً ، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد ( 2 ) ، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها .
مسألة 19 : إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل ، له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدّده مع الإمام ؛ وإذا كبّر قبله فيما عدا الأوّل ، له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتّى يكبّر الإمام فيقرأ معه الدعاء ، لكنّ الأحوط ( 3 ) إعادة التكبير بعد ما كبّر الإمام ، لأنّه لا يبعد اشتراط تأخّر المأموم عن الإمام في كلّ تكبيرة أو مقارنته معه ، وبطلان الجماعة مع التقدّم وإن لم تبطل الصلاة .
مسألة 20 : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام ، له أن يدخل في الجماعة فيكبّر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلًا ويجعله أوّل صلاته وأوّل تكبيراته ، فيأتي بعده بالشهادتين ، وهكذا على الترتيب ؛ بعد كلّ تكبير من الإمام يكبّر ويأتي بوظيفته من الدعاء ، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقيّة فرادى وإن كان مخفّفاً ، وإن لم يمهلوه أتى ببقيّة التكبيرات ولاءً من غير دعاء ( 4 ) ، ويجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : فيما يجوز فيه العدول في اليوميّة ؛ وفيما لا يجوز فيها ، ففيه تأمّل
الخوئي : في جوازه إشكال ، بل منع
مكارم الشيرازي : لا دليل عليه
( 2 ) . مكارم الشيرازي : من دون أن ينوي ذلك من أوّل الأمر ، وإلّا فهو مشكل
( 3 ) . الامام الخميني : في غير صورة العمد ، ومعه لا يعيد على الأحوط ولا يضرّ ببقاء القدوة
الگلپايگاني : هذا الاحتياط مع ما ذكر من التعليل خلاف الاحتياط ، والاتّكال على رواية عليّ بن جعفر لإعادة التكبير في تلك الصلاة مشكل ، فالأحوط قصد الانفراد ؛ نعم ، مع السهو لا يبعد بقاء الجماعة ولا يعاد التكبير
مكارم الشيرازي : الاحتياط هنا مخالف للاحتياط ، وتعليله غير كافٍ ؛ ولو نوى البقاء على الجماعة ، ينوي رجاءً .
( 4 ) . الگلپايگاني : بل يأتي بالدعاء ولو مخفّفاً ، ولا بأس بإتمامه على القبر وإن لم يجب لسقوط التكليف بفعل السابقين مكارم الشيرازي : ينوي به الرجاء ، وكذا ما بعده .