تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
الصدر وحده ، بل أو كان بعض الصدر ( 1 ) المشتمل على القلب ، أو كان عظم الصدر بلا لحم ، وجب الصلاة عليه وإلّا فلا ؛ نعم ، الأحوط الصلاة على العضو التامّ من الميّت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه ، وعلى هذا فإن وجد عضواً تامّاً وصلّى عليه ثمّ وجد آخر ، فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب ، وإلّا وجبت . مسألة 7 : يجب ( 2 ) أن تكون الصلاة قبل الدفن . مسألة 8 : إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستيذان ( 3 ) من الجميع على الأحوط ( 4 ) ، ويجوز ( 5 ) لكلّ منهم ( 6 ) الصلاة من غير الاستيذان من الآخرين ، بل يجوز أن يقتدى بكلّ واحد منهم مع فرض أهليّتهم جماعة . مسألة 9 : إذا كان الوليّ امرأة ، يجوز لها المباشرة ؛ من غير فرق بين أن يكون الميّت رجلًا أو امرأة ؛ ويجوز لها ( 7 ) الإذن للغير كالرجل ، من غير فرق . مسألة 10 : إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن ، فالظاهر ( 8 ) وجوب إذن الوليّ له ( 9 ) ، والأحوط له الاستيذان من الوليّ ، ولا يسقط ( 10 ) اعتبار إذنه ( 11 ) بسبب الوصيّة ( 12 ) وإن قلنا
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط فيه وفي عظم الصدر مجرّداً ( 2 ) . الگلپايگاني : على الأحوط ( 3 ) . الگلپايگاني : لا يبعد كون المأذون من أحدهم كالآذن ، فلا يحتاج إلى إذن غيره ( 4 ) . الامام الخميني : بل الأقوى ، كما مرّ في الغسل مكارم الشيرازي : قد مرّ في المسألة ( 6 ) من بحث مراتب الأولياء أنّ الأقوى عنده وعندنا وجوب الاستيذان من الجميع ، فلا يصحّ ما فرّع عليه ( 5 ) . الامام الخميني : الظاهر عدم الجواز من غير استيذان عن الجميع ، بل الظاهر كذلك في الائتمام أيضاً ( 6 ) . الخوئي : بناءً على وجوب الاستيذان يشكل جواز الصلاة لبعض الأولياء من دون استيذان من الآخرين ( 7 ) . الامام الخميني : لكن ينبغي تقديم الرجال ، بل هو أحوط ( 8 ) . الامام الخميني : الأحوط أن يأذن الوليّ ويستأذن الوصيّ ( 9 ) . مكارم الشيرازي : بل عدم المنع منه ( 10 ) . الگلپايگاني : على الأحوط ( 11 ) . الخوئي : على الأحوط ، ولا يبعد سقوطه ( 12 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ، وسقوطه غير بعيد