تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
بنفوذها ووجوب العمل بها . مسألة 11 : يستحبّ إتيان الصلاة جماعةً . والأحوط ( 1 ) بل الأظهر ( 2 ) اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه ، من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة ( 3 ) وكونه رجلًا للرجال ، وأن لا يكون ولد زنا ، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضاً ، من عدم الحائل وعدم علوّ مكان الإمام وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض . مسألة 12 : لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً عن المأمومين . مسألة 13 : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكلّ واحد من المأمومين الوجوب ( 4 ) ، لعدم سقوطه ما لم يتمّ واحد منهم . مسألة 14 : يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء ، والأولى بل الأحوط ( 5 ) أن تقوم في صفّهنّ ولا تتقدّم عليهنّ . مسألة 15 : يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى وجماعة ( 6 ) ، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصفّ ، كما في جماعة النساء ، فلا يتقدّم ولا يتبرّز ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ؛ وإذا لم يمكن ، يصلّون جلوساً ( 7 ) . مسألة 16 : في الجماعة من غير النساء والعراة ، الأولى أن يتقدّم الإمام ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحداً .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : عدم اعتبارها وكذا عدم اعتبار شرائط الجماعة عدا ما هو دخيل في صدقها عرفاً كعدم البعد المفرط والحائل الغليظ ، غير بعيد ( 2 ) . مكارم الشيرازي : وعمدة الدليل فيه الإطلاق المقامي لاشتراط جميع ذلك في الجماعة في اليوميّة ( حتّى عدم كونه ولد الزنا على الأحوط ) ( 3 ) . الخوئي : اعتبار العدالة مبنيّ على الاحتياط ، ولا يبعد عدمه ( 4 ) . مكارم الشيرازي : إذا لم يعلم بأنّ الإمام يتمّ قبله ؛ كما مرّ مثله ( 5 ) . الامام الخميني ، مكارم الشيرازي : لا يُترك ( 6 ) . مكارم الشيرازي : لا تخلو الجماعة عن إشكال ، كما سيأتي إن شاء اللّه في المسألة ( 45 ) من شرائط لباس المصلّي ( 7 ) . الخوئي : هذا إذا لم يتمكّن من الصلاة فرادى قائماً متستّراً ، وإلّا لم تجز الصلاة جماعةً جلوساً الگلپايگاني : الأحوط إتيانها قائماً فرادى متستّراً إذا استلزمت الجماعة للجلوس