يحتمل كونه منه ( 1 ) .
مسألة 1 : يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً ( 2 ) ، وأن يكون مأذوناً من الوليّ ، على التفصيل الّذي مرّ ( 3 ) سابقاً ؛ فلا تصحّ من غير إذنه ، جماعةً كانت أو فرادى .
مسألة 2 : الأقوى صحّة صلاة الصبيّ المميّز ، لكن في إجزائها عن المكلّفين البالغين إشكال ( 4 ) .
مسألة 3 : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزي قبلهما ولو في أثناء التكفين ، عمداً كان أو جهلًا أو سهواً ؛ نعم ، لو تعذّر الغسل والتيمّم أو التكفين أو كلاهما ، لا تسقط الصلاة ؛ فإن كان مستور العورة فيصلّى عليه ، وإلّا يوضع في القبر ويغطّى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلّى عليه ؛ ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة ، ثمّ بعد الصلاة يوضع على كيفيّة الدفن .
مسألة 4 : إذا لم يمكن الدفن ، لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة ؛ والحاصل : كلّ ما يتعذّر يسقط وكلّ ما يمكن يثبت ، فلو وجد في الفلاة ميّت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه ، يصلّى عليه ويخلّى ، وإن أمكن دفنه يدفن .
مسألة 5 : يجوز أن يصلّي على الميّت أشخاص متعدّدون فرادى في زمان واحد ، وكذا يجوز تعدّد الجماعة ، وينوي كلّ منهم الوجوب ( 5 ) ما لم يفرغ منها أحد ، وإلّا نوى بالبقيّة الاستحباب ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب ، بل يكفي قصد القربة مطلقاً .
مسألة 6 : قد مرّ ( 6 ) سابقاً أنّه إذا وجد بعض الميّت ، فإن كان مشتملًا على الصدر أو كان
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : مشكل ، ولكنّه موافق للاحتياط
( 2 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 3 ) . الخوئي : الكلام في الصلاة ، كما تقدّم في الغسل
( 4 ) . الگلپايگاني : الأقوى إجزاؤها عنهم مع العلم بإتيانها صحيحاً ، ومع الشكّ في الصحّة لا تجري أصالة الصحّة في عمله
الخوئي : أظهره عدم الإجزاء
( 5 ) . الخوئي : لا تجوز نيّة الوجوب مع العلم أو الاطمينان بفراغ غيره قبله ، كما مرّ
مكارم الشيرازي : هذا إذا لم يعلم بفراغ آخر قبله ، وإلّا فينوي الرجاء
( 6 ) . الامام الخميني : مرّ الكلام فيه
الخوئي : وقد مرّ الكلام فيه [ في موارد سقوط غسل الميّت ، المسألة 12 ]