تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
الثاني : وضع الرداء من غير صاحب المصيبة . الثالث : الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار ، حتّى ورد المنع عن السلام على المشيّع . الرابع : تشييع النساء الجنازةَ وإن كانت للنساء . الخامس : الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت ، سيّما إذا كان بالعَدْو ، بل ينبغي الوسط في المشي . السادس : ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى . السابع : أن يقول المصاب أو غيره : ارفقوا به ، أو : استغفروا له ، أو : ترحّموا عليه ، وكذا قول : قِفوا به . الثامن : اتباعها بالنار ولو مجمرة ، إلّا في الليل ، فلا يكره المصباح . التاسع : القيام عند مرورها إن كان جالساً ، إلّا إذا كان الميّت كافراً ، لئلّا يعلو على المسلم . العاشر : قيل : ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع .

[ فصل في الصلاة على الميّت ]

فصل في الصلاة على الميّت يجب الصلاة على كلّ مسلم ؛ من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم ، حتّى المرتكب للكبائر ، بل ولو قتل نفسه عمداً . ولا يجوز على الكافر ( 1 ) بأقسامه حتّى المرتدّ فطريّاً أو ملّيّاً مات بلا توبة . ولا تجب على أطفال المسلمين ، إلّا إذا بلغوا ستّ سنين ( 2 ) ؛ نعم ، تستحبّ ( 3 ) على من كان عمره أقلّ من ستّ سنين ( 4 ) وإن كان مات حين تولّده ، بشرط أن يتولّد حيّاً ؛ وإن تولّد ميّتاً ، فلا تستحبّ أيضاً . ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميّتاً في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الإسلام ، بل دار الكفر ( 5 ) إذا وجد فيها مسلم
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : قد مرّ في النجاسات تعيينه ( 2 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط فيما دون البلوغ ( 3 ) . الامام الخميني : فيه تأمّل الخوئي : فيه إشكال ، ولا بأس بالإتيان بها رجاءً ( 4 ) . مكارم الشيرازي : مشكل جدّاً ؛ نعم ، يجوز الإتيان به رجاءً ( 5 ) . الامام الخميني : على الأحوط
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 331 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي