الثاني : وضع الرداء من غير صاحب المصيبة .
الثالث : الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار ، حتّى ورد المنع عن السلام على المشيّع .
الرابع : تشييع النساء الجنازةَ وإن كانت للنساء .
الخامس : الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت ، سيّما إذا كان بالعَدْو ، بل ينبغي الوسط في المشي .
السادس : ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى .
السابع : أن يقول المصاب أو غيره : ارفقوا به ، أو : استغفروا له ، أو : ترحّموا عليه ، وكذا قول : قِفوا به .
الثامن : اتباعها بالنار ولو مجمرة ، إلّا في الليل ، فلا يكره المصباح .
التاسع : القيام عند مرورها إن كان جالساً ، إلّا إذا كان الميّت كافراً ، لئلّا يعلو على المسلم .
العاشر : قيل : ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع .
[ فصل في الصلاة على الميّت ]
فصل في الصلاة على الميّت
يجب الصلاة على كلّ مسلم ؛ من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم ، حتّى المرتكب للكبائر ، بل ولو قتل نفسه عمداً . ولا يجوز على الكافر ( 1 ) بأقسامه حتّى المرتدّ فطريّاً أو ملّيّاً مات بلا توبة . ولا تجب على أطفال المسلمين ، إلّا إذا بلغوا ستّ سنين ( 2 ) ؛ نعم ، تستحبّ ( 3 ) على من كان عمره أقلّ من ستّ سنين ( 4 ) وإن كان مات حين تولّده ، بشرط أن يتولّد حيّاً ؛ وإن تولّد ميّتاً ، فلا تستحبّ أيضاً . ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميّتاً في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الإسلام ، بل دار الكفر ( 5 ) إذا وجد فيها مسلم
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : قد مرّ في النجاسات تعيينه
( 2 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط فيما دون البلوغ
( 3 ) . الامام الخميني : فيه تأمّل
الخوئي : فيه إشكال ، ولا بأس بالإتيان بها رجاءً
( 4 ) . مكارم الشيرازي : مشكل جدّاً ؛ نعم ، يجوز الإتيان به رجاءً
( 5 ) . الامام الخميني : على الأحوط