العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة ، على نحو ما مرّ في الحيض .
مسألة 10 : النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة ، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، وعدم جواز وطيها وطلاقها ومسّ كتابة القرآن ( 1 ) واسم اللّه وقراءة آيات السجدة ( 2 ) ودخول المساجد والمكث فيها ، وكذا في كراهة الوطي بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك ، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلّى والاشتغال بذكر اللّه بقدر الصلاة ؛ وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفّارة إذا وطئها ، وهو أحوط ( 3 ) ، لكنّ الأقوى عدمه ( 4 ) .
مسألة 11 : كيفيّة غسلها كغسل الجنابة ، إلّا أنّه لا يغني عن الوضوء ( 5 ) ، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال .
[ فصل في غسل مسّ الميّت ]
فصل في غسل مسّ الميّت
يجب بمسّ ميّت الإنسان بعد برده وقبل غسله ، دون ميّت غير الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله ، والمناط برد تمام جسده ، فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس ، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة ، فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسّه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه . ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلّها بالماء القراح لفقد السدر والكافور ، بل الأقوى كفاية التيمّم ( 6 ) ، أو كون
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : قد مرّ الإشكال فيها وفي بعض ما بعدها في الحيض ، فهنا بطريق أولى ، ولكنّها أحوط
( 2 ) . الخوئي : حرمتها وحرمة دخول المساجد والمكث فيها على النفساء لا تخلو عن إشكال
الامام الخميني : بل سور العزائم وأبعاضها
( 3 ) . الامام الخميني : لا يُترك
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا قوّة فيه إذا قلنا في الحائض بالوجوب ، ولكن قد عرفت استحباب الكفّارة هناك
( 5 ) . الخوئي : الظاهر إغناؤه عنه ، وكذا غيره من الأغسال ، إلّا غسل الاستحاضة المتوسّطة
مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ الأغسال جميعها تغني عن الوضوء وإن كان الأحوط استحباباً في غير الجنابة الوضوء
( 6 ) . الخوئي : بل الأقوى عدم كفايته
مكارم الشيرازي : مشكل ، فلا يُترك الاحتياط ، لأنّ عموم آثار التيمّم حتّى مثل هذا الأثر غير معلوم