تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
مسألة 6 : إذا ولدت اثنين أو أزيد ، فلكلّ واحد منهما نفاس مستقلّ ( 1 ) ، فإن فصل بينهما عشرة أيّام واستمرّ الدم ، فنفاسها عشرون يوماً ، لكلّ واحدٍ عشرة أيّام ، وإن كان الفصل أقلّ من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدّة ، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيّام كان طهراً ، بل وكذا لو كان أقلّ من عشرة على الأقوى ، من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقلّ ، كما في قطعات الولد الواحد . مسألة 7 : إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد ، فبعد مضيّ أيّام العادة ( 2 ) في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيّام العادة ( 3 ) ، إلّا مع فصل أقلّ الطهر عشرة أيّام بين دم النفاس وذلك الدم ، وحينئذٍ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضيّة ، وإن لم يكن فيها ( 4 ) فترجع إلى التمييز ، بناءً على ما عرفت من اعتبار أقلّ الطهر بين النفاس والحيض المتأخّر وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيّام العادة ، لكن قد عرفت أنّ مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى . مسألة 8 : يجب على النفساء ( 5 ) إذا انقطع دمها في الظاهر ، الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلًا وإخراجها وملاحظتها ، على نحو ما مرّ في الحيض . مسألة 9 : إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض ( 6 ) ، يستحبّ ( 7 ) لها ( 8 ) الاستظهار ( 9 ) بترك
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : إطلاق الأدلّة وشمولها لكلّ واحد منهما مستقلًاّ مشكل بعد ندرة التوأمين وندرة الفصل الطويل بينهما وعدم كون الإطلاقات بصدد البيان من هذه الجهة ، وبعد كون النفاس حيضاً محتبساً على المشهور ، والظاهر أنّه احتباس واحد ، كان الولد واحداً أو اثنين أو أزيد ؛ فالأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة بعد العشر الأوّل ؛ والنقاء المتخلّل طهر ، كما عرفت ( 2 ) . مكارم الشيرازي : يعني عدد أيّامها ( 3 ) . مكارم الشيرازي : يعني وقت العادة ، فلا ينافي ما مرّ ( 4 ) . الامام الخميني : الرجوع إلى التميّز في غير ذات العادة ؛ فلا ترجع ذات العادة إذا لم تصادف عادتها بعد العشرة إلى التميّز ، وعبارة المتن توهم الخلاف ( 5 ) . الخوئي : على الأحوط ( 6 ) . مكارم الشيرازي : أي عدد أيّام العادة ، كما هو ظاهر ( 7 ) . الامام الخميني : لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين ( 8 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت في باب الحيض أنّ ظاهر أدلّة الاستظهار ، الوجوب ؛ وكذا هنا وأنّها تستظهر بيوم إن ظهر حالها ، وإلّا فبالأكثر حتّى يبلغ العشرة ( 9 ) . الگلپايگاني : بل هو الأحوط الخوئي : الظاهر وجوبه بيوم وتتخيّر بعده بين الاستظهار بيومين أو إلى العشرة وعدمه