تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
إذا عمل بقول المشهور ( 1 ) ، ثمّ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده ، فعليه الإعادة أو القضاء ( 2 ) ؛ وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور ، يرجع إلى أوثق ( 3 ) الأموات ( 4 ) ، وإن لم يمكن ( 5 ) ذلك أيضاً ، يعمل بظنّه ، وإن لم يكن له ظنّ بأحد الطرفين يبني على أحدهما ؛ وعلى التقادير ، بعد الاطّلاع على فتوى المجتهد ، إن كان عمله مخالفاً لفتواه ، فعليه الإعادة أو القضاء . مسألة 61 : إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات ، فقلّد غيره ثمّ مات ، فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه ، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل ، أو الثاني ( 6 ) ؟ الأظهر ( 7 ) الثاني ( 8 ) ، والأحوط مراعاة الاحتياط . مسألة 62 : يكفي ( 9 ) في تحقّق التقليد ( 10 ) أخذ الرسالة ( 11 ) والالتزام بالعمل بما فيها ؛ وإن
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : لا خصوصية له ولا لقول أوثق الأموات ، بل المتعيّن العمل بالظنّ الحاصل من الأسباب المعمول بها في طريق الاستنباط مطلقاً ( 2 ) . مكارم الشيرازي : الأقوى عدم وجوب الإعادة والقضاء ، لعدم دليل على حرمة تقليد الميّت ، والحال هذه ؛ وأدلّة التقليد عامّ ، إلّا أن يثبت التخصيص وهو منتفٍ هنا ( 3 ) . الامام الخميني : بل الأعلم منهم على الأحوط ، ومع عدم إمكان تعيينه فمخيّر بين الأخذ بفتوى أحدهم وإن كان الأولى الأخذ بالأوثق ( 4 ) . مكارم الشيرازي : والحكم فيه كالحكم في الرجوع إلى المشهور من عدم وجوب الإعادة والقضاء ، لعين ما مرّ من الدليل ، بخلاف العمل بالظنّ المبنيّ على الانسداد ( 5 ) . الامام الخميني : ولم يمكن الأخذ بفتوى مجتهد مطلقاً ( 6 ) . الگلپايگاني : بل الأوّل ؛ نعم ، لو كان فتوى الثالث الجواز ، فالأظهر الثاني ( 7 ) . الامام الخميني : بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان فتوى الثالث وجوب البقاء ، وعلى تقليد الثاني إن كان فتواه جوازه ، وفي هذه الصورة يجوز له العدول إلى الحيّ أيضاً ( 8 ) . الخوئي : هذا إذا كان المقلّد قائلًا بجواز البقاء ، وأمّا إذا كان قائلًا بوجوبه فالأظهر هو الأوّل مكارم الشيرازي : فإنّ التقليد الثاني وقع صحيحاً بحسب ظاهر حكم الشرع ؛ وأدلّة الحجيّة بالنسبة إلى التقليد الثالث يجعله حجّةً فعلًا ؛ ولا إطلاق فيها إلى ما سبق حكم الشرع فيه بالصحّة ( 9 ) . الامام الخميني : مرّ معنى التقليد ، فلا يجوز البقاء إلّا مع تحقّقه بما مرّ ( 10 ) . الخوئي : مرّ حكم هذه المسألة [ في المسألة 8 ] ( 11 ) . الگلپايگاني : تقدّم هذا والفروع المترتّبة عليه مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ التقليد هو الاستناد العملي إلى فتوى المجتهد ، كما عرفت أنّ البقاء لا يدور مدار عنوان التقليد ، بل يكفي فيه أخذ الفتوى بقصد العمل