تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
مسألة 16 : الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد ( 1 ) إجزاؤه ( 2 ) عن غسل الجنابة ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم . مسألة 17 : إذا كان يعلم إجمالًا أنّ عليه أغسالًا ، لكن لا يعلم بعضها بعينه ، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، كما يكفيه ( 3 ) أن يقصد البعض المعيّن ويكفي ( 4 ) عن غير المعيّن ، بل إذا نوى غسلًا معيّناً ولا يعلم ولو إجمالًا غيره ، وكان عليه في الواقع كفى عنه ( 5 ) أيضاً وإن لم يحصل امتثال أمره ؛ نعم ، إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقّق الآخر ( 6 ) ، ففي كفايته عنه إشكال ، بل صحّته أيضاً لا تخلو عن إشكال ( 7 ) بعد كون حقيقة الأغسال واحدة ( 8 ) ؛ ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل ، بأن يأتي بأغسال متعدّدة كلّ واحد بنيّة واحد منها ، لكن لا إشكال إذا أتى في ما عدا الأوّل برجاء الصحّة والمطلوبيّة .

[ فصل في الحيض ]

فصل في الحيض
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : مشكل ( 2 ) . الامام الخميني : مرّ الإشكال فيه وإن كان له وجه ( 3 ) . الامام الخميني : بنحو ما مرّ ، ومرّ الإشكال في بعض وجوهه ( 4 ) . الگلپايگاني : قد مرّ الإشكال في غير الجنابة ( 5 ) . الامام الخميني : إذا كان المعيّن هو غسل الجنابة ، وفي غيره له وجه لا يخلو من إشكال ( 6 ) . مكارم الشيرازي : لكنّه مجرّد فرض ، وعلى هذا الفرض لا أثر لمثل هذه النيّة ؛ فإنّ كفاية غسل عن غيره ، من الأحكام ، ولا أثر لنيّته في ترتّب الحكم ، ومنه يظهر أنّه لا ينبغي الإشكال في صحّة نفسه أيضاً . وظاهر الأدلّة كونها حقايق متعدّدة ولذا ورد في صحيحة زرارة الّتي هي الأصل في المسألة : « إذا اجتمعت عليك حقوق » وأنّ الإجزاء من باب التداخل بحكم الشرع ، ومنه يظهر أيضاً أنّه ليس للمكلّف البناء على عدم التداخل ولا أثر لهذا البناء وليس في اختياره ( 7 ) . الامام الخميني : الأقوى صحّته الخوئي : والأظهر هي الصحّة والكفاية ، فإنّ الأغسال حقائق متعدّدة والإجزاء حكم تعبديّ لا دخل لقصد المغتسل وعدمه فيه ( 8 ) . الگلپايگاني : بل الأخبار ظاهرة في خلافه