مسألة 2 : إذا علم بجنابة وغُسل ولم يعلم السابق منهما ، وجب عليه الغسل ( 1 ) ، إلّا إذا علم ( 2 ) زمان الغسل دون الجنابة ، فيمكن استصحاب الطهارة ( 3 ) حينئذٍ .
مسألة 3 : في الجنابة الدائرة بين شخصين ، لا يجب ( 4 ) الغسل على واحد ( 5 ) منهما ؛ والظنّ كالشكّ وإن كان الأحوط فيه ( 6 ) مراعاة الاحتياط ، فلو ظنّ أحدهما أنّه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضّأ إن كان مسبوقاً بالأصغر ( 7 ) .
مسألة 4 : إذا دارت الجنابة بين شخصين ، لا يجوز لأحدهما ( 8 ) الاقتداء بالآخر ، للعلم الإجماليّ بجنابته أو جنابة إمامه . ولو دارت بين ثلاثة ( 9 ) ، يجوز لواحد ( 10 ) أو الاثنين ( 11 ) منهم الاقتداء بثالث ، لعدم العلم ( 12 ) حينئذٍ ؛ ولا يجوز لثالثٍ علم إجمالًا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة ، الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محلّ الابتلاء ( 13 ) له وكانوا عدولًا ( 14 )
شرح
( 1 ) . الخوئي : هذا فيما إذا لم يصدر منه حدث أصغر ، وإلّا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل
( 2 ) . الامام الخميني : يجري في هذا الفرع ما مرّ من التفصيل في شرائط الوضوء في المسألة السابعة والثلاثين ، فراجع
( 3 ) . الخوئي : لا يمكن ذلك ، لمعارضته باستصحاب الجنابة المجهول تاريخها ، على ما حقّقناه في محلّه
( 4 ) . الامام الخميني : مع عدم كون جنابة صاحبه موضوعة لأثر بالنسبة إليه ، وإلّا يجب كما مرّ
( 5 ) . الخوئي : إذا كانت جنابة أحدهما موضوعاً لحكم متوجّه إلى الآخر كعدم جواز استيجاره لدخول المسجد ونحوه ، فمقتضى العلم الإجماليّ وجوب الغسل عليه ، فلا بدّ من الجمع بين الطهارتين
( 6 ) . مكارم الشيرازي : بل وفي الشكّ أيضاً
الخوئي : لا يختصّ حسن الاحتياط بصورة حصول الظنّ ، بل يجري مع الشكّ أيضاً
( 7 ) . مكارم الشيرازي : وإن كان متوضّئاً يغتسل فقط
( 8 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال ، ولكنّه أحوط ، وكذا فيما بعدها من المسائل المشابهة لها
( 9 ) . الگلپايگاني : لا يخلو من إشكال
( 10 ) . الامام الخميني : بل لا يجوز على الأقوى
( 11 ) . الخوئي : لا يجوز ذلك ، لعلم كلّ منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين
( 12 ) . مكارم الشيرازي : أي لأنّه لا يعلم ببطلان صلاته أو صلاة إمامه ، وإلّا فالعلم الإجمالي حاصل بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين ، ولكن لمّا كانت العمدة في دليل البطلان هنا انصراف إطلاقات الجماعة عن صورة العلم ببطلان صلاته أو صلاة إمامه واقعاً ، كان الحقّ مع الماتن ، لعدم الانصراف هنا
( 13 ) . الامام الخميني : بل مطلقاً على الأقوى ، ولا تأثير للخروج عن محلّ الابتلاء
( 14 ) . الامام الخميني : إذا كان لجنابتهم أثر آخر أيضاً ، لا يجوز