تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
أحدهما ( 1 ) ، يجب الوضوء للصلوات ( 2 ) الآتية وإعادة الصلاتين ( 3 ) السابقتين إن كانا مختلفتين في العدد ، وإلّا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة جهراً إذا كانتا جهريّتين وإخفاتاً إذا كانتا إخفاتيّتين ومخيّراً بين الجهر والإخفات إذا كانتا مختلفتين ، والأحوط ( 4 ) في هذه الصورة إعادة كليهما . مسألة 42 : إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين نافلة ، ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين ، لكن هنا يستحبّ الإعادة ، إذ الفرض كونهما نافلة ؛ وأمّا إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والأخرى نافلة ، فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضاً ، لأنّه لا يلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجّز ، إلّا أنّ الأقوى عدم جريانها ( 5 ) للعلم الإجماليّ فيجب إعادة الواجبة ويستحبّ إعادة النافلة . مسألة 43 : إذا كان متوضّئاً وحدث منه بعده صلاة وحدث ولا يعلم أيّهما المقدّم ، وأنّ المقدّم هي الصلاة حتّى تكون صحيحة أو الحدث حتّى تكون باطلة ، الأقوى صحّة الصلاة ، لقاعدة الفراغ ، خصوصاً إذا كان تاريخ ( 6 ) الصلاة معلوماً ، لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضاً إلى ما بعد الصلاة . مسألة 44 : إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءاً منه ولا يدري أنّه الجزء الوجوبيّ أو الجزء الاستحبابيّ ، فالظاهر الحكم بصحّة وضوئه ، لقاعدة الفراغ ، ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابيّ ، لأنّه لا أثر لها ( 7 ) بالنسبة إليه ؛ ونظير ذلك ما إذا
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : قبل إتيان الصلاة ، وإلّا فلا يجب إعادة الصلاتين ؛ سواء علم لكونه بعد الصلاة أو احتمل ( 2 ) . الگلپايگاني : هذا إذا لم يكن تاريخ أحد الوضوءين معلوماً دون الآخر ، وإلّا فيستصحب معلوم التاريخ ويترتّب عليه آثاره مكارم الشيرازي : إلّا إذا علم تاريخ الوضوء الثاني ، كما مرّ ( 3 ) . الخوئي : بل تجب إعادة الثانية فقط ، لأنّ استصحاب الطهارة في الأولى بلا معارض بخلاف الثانية فإنّها مسبوقة بالحالتين ، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية ( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك ( 5 ) . مكارم الشيرازي : إذا كانت النافلة من النوافل الموظّفة الّتي يوجب إتيانها سقوط أمرها ، وإلّا فيجري القاعدة في الواجبة دون النافلة ( 6 ) . الخوئي : لا خصوصيّة لذلك ( 7 ) . الخوئي : بل لا موضوع لقاعدة الفراغ ، لأنّ موضوعها الشكّ في الصحّة