[ السابع : أن لا يكون مانع من استعمال الماء ]
السابع : أن لا يكون مانع من استعمال الماء ، من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك ، وإلّا فهو مأمور بالتيمّم ، ولو توضّأ والحال هذه ، بطل ( 1 ) ؛ ولو كان جاهلًا بالضرر صحّ ( 2 ) وإن كان متحقّقاً في الواقع ، والأحوط ( 3 ) الإعادة أو التيمّم ( 4 ) .
[ الثامن : أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة ]
الثامن : أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة بحيث لم يلزم من التوضّؤ وقوع صلاته ولو ركعة ( 5 ) منها ( 6 ) خارج الوقت ، وإلّا وجب التيمّم ، إلّا أن يكون التيمّم أيضاً كذلك ، بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر ، إذ حينئذٍ يتعيّن الوضوء ؛ ولو توضّأ في الصورة الأولى ، بطل ( 7 ) إن كان قصده امتثال الأمر المتعلّق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد ( 8 ) ؛ نعم ، لو توضّأ لغاية أخرى أو بقصد القربة ، صحّ ؛ وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي ( 9 ) ، لا التقييد .
مسألة 21 : في صورة كون استعمال الماء مضرّاً ، لو صبّ الماء على ذلك المحلّ الّذي
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : في المرض على الأحوط ، دون خوف العطش ، فإنّ الظاهر عدم بطلانه لو توضّأ ، خصوصاً بعض مراتبه
الخوئي : لا يبعد الصحّة في صورة خوف العطش
مكارم الشيرازي : على إشكال في بعض صوره وإن كان أحوط
( 2 ) . الخوئي : هذا فيما إذا لم يكن الضرر مبغوضاً في الواقع
( 3 ) . الامام الخميني : لا يُترك في الضرر
الگلپايگاني : لا يُترك
( 4 ) . مكارم الشيرازي : يعني الاحتياط بالإعادة إذا ارتفع المانع ، والتيمّم إذا لم يرتفع
( 5 ) . الامام الخميني ، الگلپايگاني : أو أقلّ منها
مكارم الشيرازي : أو بعض الركعة
( 6 ) . الخوئي : بل ولو بأقلّ من ركعة
( 7 ) . الامام الخميني : بل صحّ مطلقاً ، وتعليله غير وجيه ، ولا يتعلّق أمر من قبل الصلاة بالوضوء مطلقاً ، ولو تعلّق لم يكن ذلك الأمر ملاك عباديّته ، بل ملاكها هو محبوبيّته ورجحانه أو أمره الاستحبابيّ ، وهو بعباديّته شرط للصلاة وغيرها ، ولو قصد التقرّب به ولو بتوهّم أمر آخر يقع صحيحاً ، والتقييد لغو إلّا إذا فرض عدم قصد الامتثال والتقرّب رأساً
( 8 ) . الخوئي : لا أثر للتقييد في أمثال المقام ، فالأظهر هو الصحّة في غير موارد التشريع
مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 9 ) . الگلپايگاني : هذا إذا قصد الكون على الطهارة وكان داعيه على ذلك امتثال أمر الصلاة ، وإلّا فالأقوى هو البطلان وإن كان بنحو الداعي